لزم الأمر بالجامع بينهما عقلا لاشتراكهما من حيث وحدة الأثر في جامع لهما، و يكون الأمر بكل من الواقع والمؤدى تخييريا مع ظهور الأمر الواقعي والطريقي في التعييني، ونفس هذا الظهور كاشف عن كيفية الأمر في مقام الثبوت، ولا ينتقض بالأمر الاضطراري مع أنه كك، وذلك لأن المأمور به الاختياري غير مقدور شرعا في حال الاضطرار فلا فرد للجامع في كل من الحالين إلا أحد الأمرين معينا بخلاف الواقعي فإنه مقدور بذاته في حال قيام الأمارة على خلاف الواقع، ومنه يظهر أنه لا مانع من فعلية المصلحة الواقعية تخييرا وإن منع الجهل
(٢٨٢)