فكما أن قيامها يوجب تنجزه على تقدير ثبوته كك العلم هنا تعلق بتكليف لو كان باقيا لكان فعليا منجزا وتمام الكلام في محله.
قوله: والظاهرية بناء على الخ: لا مجال لقياس الأمر الظاهري بالأمر الاضطراري إذ لا تكليف بالمبدل حال الاضطرار بوجه من الوجوه، فيتمحض الشك في حدوثه بخلاف التكليف الواقعي حال الجهل به فإنه لا شك في ثبوته، وإنما الشك في سقوطه وإن قطع باشتمال المأتي به على المصلحة لكنه حيث لم يعلم أنه بحيث يوجب سقوط ما علم بثبوته فلا محالة يجب إتيان المأمور به الواقعي تحصيلا لليقين بسقوطه.
قوله: قده وكان الفوت المعلق عليه وجوبه لا يثبت الخ: لا يخفى عليك أن الفوت مما ينسب ويضاف إلى المأمور به، وهو من عناوينه لا مما ينسب إلى المأمور، ومن وجوه فعله كما أنه ليس عنوانا للترك ولعدم الفعل مطلقا فيما إذا كان للشيئ استعداد الوجود من حيث كونه ذا مصلحة فعلية أو مأمورا به واقعا أو مبعوثا إليه فعلا فان هذه جهات مقربة له إلى الوجود، والظاهر أن الفوت ليس مجرد عدم ما كان له الامكان الاستعدادي للوجود من إحدى الجهات المزبورة بل هو عنوان ثبوتي ملازم لترك ما كان كك في تمام الوقت المضروب له وهو مساوق لذهاب شئ من يده تقريبا كما يساعده الوجدان، و عليه فعدمه المستصحب في تمام الوقت ليس مصداقا للفوت كي يرتب عليه