يندفع (1) باستصحاب بقاء التكليف الواقعي الذي هو عبارة عن الانشاء بداعي جعل الداعي، والحكم الاستصحابي حكم مماثل، وحيث أنه وأصل فيصير فعليا وينسب الفعلية بالعرض إلى الحكم الواقعي كما هو كك عند قيام الأمارة عليه أيضا فان الواصل الحكم المماثل المجعول على طبق المؤدى.
ويمكن دفعه أيضا (2) بأن حال العلم هنا حال الحجة الشرعية بمعنى المنجز