مدفوع بما عرفت من إمكان اشتمال البدل على مقدار من المصلحة الملزمة للمبدل فيجب عقلا الأمر به وإمكان استيفاء البقية إعادة وقضاء فيجب الأمر بهما، غاية الأمر أن الأمر بالبدل وبالقضاء تعيينيان وبه وبالإعادة تخييريان.
ثم إن المطلق إن كان مثل قوله عليه السلام " التراب أحد الطهورين " فاطلاقه بلحاظ جميع الآثار نافع جدا، وإن كان مثل قوله تعالى * (فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا (1)) * الخ: ففيه تفصيل فان كان له إطلاق من جهتين (2) ارتفاع