في قبال الطريقية فلا يفيد الأجزاء عن المصلحة الواقعية، ومن البين كما بين في محله أن ظهور الانشاء في الانشاء بداعي جعل الداعي لا بغيره من الدواعي لا يقتضي أزيد من انبعاثه عن مصلحة مقتضية لجعل الداعي إلى تحصيلها أما أنها مصلحة بدلية عن مصلحة الواقع فلا، وحديث تفويت المصلحة ولزوم تداركها بمصلحة مسانخة لها مذكور في مسألة جعل الطريق إشكالا وجوابا.
قوله: فيجزي لو كان الفاقد معه في هذا الحال كالواجد الخ:
فان قلت: لو كان مؤدى الأمارة بما هو مؤداها (1) وافيا بتمام مصلحة الواقع