والأول: تصويب إلا أنه لا داعي إلى الالتزام به بل الحكم الواقعي الانشائي على حاله علم به أم لا؟ قامت الحجة على خلافه أم لا؟ وكون مؤدى الأمارة ذا مفسدة غالبة، أو ذا مصلحة مضادة غالبة على مصلحة الواقع، أو ذا مصلحة مماثلة أقوى موجبة لفعلية الحكم على وفقها لا يقتضي سقوط مصلحة الواقع عن الاقتضاء كي تخلو الواقعة عن الحكم رأسا بسقوط ملاكه، بل يقتضي سقوط مقتضى الحكم الواقعي عن التأثير وبلوغه درجة الفعلية وصيرورته بعثا جديا.
الثاني: مع أنه ليس من شؤون الأجزاء، لاجتماع عدم فعلية الواقع حال الجهل مع عدم الاجزاء ليس من التصويب في شئ لبقاء الحكم الواقعي المشترك بين العالم والجاهل على حاله كما أن اختصاص الجاهل بحكم فعلي آخر كك، إذا المجمع عليه اشتراك الجاهل مع العالم لا العكس. والثالث: يؤكد ثبوت الحكم المشترك لأن مجرد قيام الأمارة وتعلق الجهل لم يوجب السقوط بل إتيان المأمور به الظاهري المحصل للغرض، وسقوط الحكم بسقوط غرضه، أو بعدم إمكان حصوله كسقوطه بإطاعته ومعصيته ليس من التصويب قطعا إذ المراد من ثبوت الحكم المشترك ليس هو الثبوت أبدا ولو مع الإطاعة والمعصية أو ما بحكمهما بل مجرد الثبوت حال الجهل بحيث لا يختلف حال العالم والجاهل.
قلت: الحكم الذي أمره بيد المولى (1) هو الانشاء بداعي جعل الداعي و