المسائل الأصولية في المبادي وإخراجها عن المقاصد بلا وجه، ومجرد كون الشئ من المبادي التصديقية لمسألة لا يقتضي أن يكون منها بقول مطلق مع كون نتيجتها في نفسها كنتيجة تلك المسألة وعدم شمول ما عد موضوعا للعلم لموضوع هذه المسألة من مفاسد ما جعل موضوعا للعلم وقصوره عن شمول ما هو كسائر المسائل في الغرض المهم لا من قصور المسألة عن كونها من مقاصد الفن ومطالبه.
ويمكن أن يقال بأن البحث هنا وفي مسألة الأمر بالشئ، وفي مسألة اجتماع الأمر والنهي بحث عن ثبوت شئ للوجوب والحرمة مثلا من حيث كونهما من مداليل الكتاب والسنة.
وإشكال لحوق العارض لأمر أعم حيث أنه لا دخل لورودهما في الكتاب و السنة في لحوق شئ من العوارض المذكورة في تلك المسائل إشكال يعم نوع المسائل الأصولية ضرورة أن ظهور الصيغة في الوجوب، وهكذا من لواحق الصيغة بما هي لا بما هي واردة في الكتاب والسنة.
وكون البحث اعتبار اندارج الأخص تحته لا باعتبار ذاك الأعم لا يجدي شيئا بعد عدم دخله في لحوق العارض واقعا فلا يخرج عن كونه عرضا غريبا بل هذا الاشكال جار ولو مع قطع النظر عن حيثية المدلولية لأن العقل يحكم بالملازمة بين وجوب شئ ووجوب مقدمته مطلقا من دون اختصاص بالوجوب الشرعي، مع أن موضوع البحث اعتبار أن نتيجته لا بد وأن تكون مثبتة للوجوب الشرعي مقصور على الملازمة بين وجوب شئ شرعا ووجوب مقدمته شرعا.
نعم فرق بين هذه الحيثية وحيثية المدلولية فان حيثية المدلولية للكتاب و السنة كما لا دخل لها في الملازمة العقلية كك لا دخل لها في النتيجة الشرعية فان الوجوب الشرعي سواء كان مدلولا عليه بلفظ أولا؟ يترتب عليه أثره فحيثية المدلولية هنا لغو محض فلا يقاس بحيثية الشرعية هنا ولا بحيثية ورود صيغة إفعل في الكتاب والسنة كما لا يخفي