وجوب القضاء بل ملازم له، بداهة أن العناوين الثبوتية لا تكون منتزعة عن العدم والعدمي كما هو واضح. ثم لا يذهب عليك أن الشك في صدق الفوت بلحاظ الملاك القائم بالمأمور به الواقعي وإلا ففوت الفريضة العقلية مقطوع العدم حيث لا فرض فعلي في الوقت، وفوت المأمور به الواقعي بذاته مقطوع الثبوت حيث أنه ذهب بنفسه من يده في الوقت فالمشكوك هو فوته بملاكه لاحتمال حصول ملاكه واقعا بالمأمور به الظاهري فلا بد من ملاحظة أن المنسوب إليه الفوت أي واحد من الأمور المزبورة فتدبر.
قوله: غاية الأمر أن تصير صلاة الجمعة الخ هذا كك لو كان مفاد الأمارة مجرد وجوب صلاة الجمعة، وأما لو كان مفادها أن الوجوب الواقعي في اليوم هي الجمعة (1) فمقتضى السببية قيامها مقام الفرض الواقعي فيما له من