البدار ووجوب الصلاة آخر الوقت لا موقع للشك في الإعادة حيث لا يمكن الإعادة بل يتمحض الشك في وجوب القضاء وهو شك في أصل التكليف، وأما بناء على جواز البدار فالصلاة عن طهارة مائية مأمور بها لكن يشك في أن وجوبها بنحو التعيين أو بنحو التخيير بين الأقل والأكثر، وهو أن البدل المنضم إلى المبدل فرد والمبدل فقط فرد آخر، وحيث أن البدل ليس بنفسه بناء على التخيير فلذا ليس كسائر موارد التعيين والتخيير بحيث لو أتى بمحتمل التعيين و التخيير يقطع بالفراغ بل وجوب البدل على أي معلوم، ووجوب المبدل منضما إليه أو منفردا غير معلوم، وحيث أن وجوب المبدل منضما أو منفردا بأمر آخر،
(٢٧٣)