واقعا فقد انكشف وقوع الصلاة بلا شرط.
فان قلت: بناء على ذلك يكون حال الاستصحاب حال الامارة فان مفاد دليله البناء على بقاء الطهارة الواقعية المتيقنة سابقا مع أنه حكم الإمام عليه السلام بعدم الإعادة في صحيحة زرارة تعليلا بحرمة نقض اليقين بالطهارة بالشك فيها، فيعلم منه أن التعبد ببقاء الطهارة تعبد لشرطيتها.
قلت: الغرض قصور التعبد بوجود ما هو شرط واقعا عن الدلالة على التعبد بالشرطية لا منافاته له، مضافا إلى أن مجرد التعبد بالوجود والبقاء لا قصور له عن إفادة الاجزاء بل التعبد في الامارة حيث كان على طبق لسان الامارة الحاكية عن وجود الشرط وكان عنوانه التصديق بوجود ما هو الشرط فلذا كان قاصرا عن إفادة أزيد من التعبد بآثار الشرط الموجود واقعا كجواز الدخول معه في الصلاة المتفرع على وجوده خارجا لا الشرطية الغير المتفرعة على وجوده خارجا لمكان وجوب الصلاة عن طهارة وجدت أم لا؟ كما لا يخفى، ومن الواضح أنه ليس في مورد الاستصحاب حسبما هو المفروض شئ حتى يتبعه لسان دليله و انما الموجود في ثاني الحال مجرد الشك في الطهارة كما في مورد قاعدة الطهارة.
نعم لو كان التعبد بالطهارة بعنوان الظن ببقائها في ثاني الحال كان الأمر فيه كما في الأمارات بلا إشكال.
فان قلت: مقتضى هذا اللسان عدم الأجزاء وإن قلنا بالسببية والموضوعية في الأمارات فان مقتضاه لا يتغير عما هو عليه بجعله من باب الطريقية أو الموضوعية.
قلت: ليس الأجزاء بناء على الموضوعية بلحاظ جعل الشرطية للطهارة مثلا بل بلحاظ أن الفاقد كالواجد في تمام المصلحة في هذه الحال فالدليل لو كان مطلقا من حيث موافقة الأمارة للواقع ومخالفتها له مثلا يدل على وجود المصلحة الباعثة على الجعل مطلقا.
فان قلت: مقتضى عموم الآثار في قاعدة الطهارة عدم تنجس ملاقيه به و