من دون إرتباط من حيث اشتمال كل من البدل والمبدل على مقدار من المصلحة، وعدم إناطة صحة أحدهما، وفساده بصحة الآخر وفساده، فلذا ليس حال ما نحن فيه حال الأقل والأكثر من حيث استحالة الانحلال هناك على القول باستحالته (1).
وأما إرجاع الشك هنا إلى الشك في تعلق الأمر بذات البدل أو بالجامع بين المبدل والبدل المنضم إليه نظرا إلى رجوع التخيير الشرعي إلى التخيير العقلي فيعلم إجمالا فتعلق الأمر إما بذات البدل أو بالجامع المذكور، ولا معلوم بالتفصيل كي يكون الآخر مشكوكا بالشك البدوي فمندفع.
بأن المعلوم تعلقه بالبدل على الفرض والجامع المذكور لا ينطبق على البدل وحده حتى يكون العلم بتعلق الأمر بالبدل موجبا لاحتمال تعلقه به بعنوانه و احتمال تعلقه به بعنوان جامع ينطبق عليه وإن كان ينطبق على غيره، وحيث أن الجامع لو كان لكان منطبقا على البدل المنضم إلى المبدل فالأمر بالبدل لا يصلح للكشف عن مثل هذا الجامع ليكون معلوما بالاجمال بل ليس إلا مجرد الاحتمال.
قوله: بطريق أولى الخ: وجه الأولوية إمكان تقيد (2) تمام المصلحة بالوقت دون خارجه فلو لم يجب الاستيفاء في الوقت لم يجب في خارجه بالأولوية، وإلا فبالنظر إلى الشك في التكليف كلاهما على حد سواء إذا الإعادة هنا أيضا بأمر آخر كما في القضاء. نعم يمكن تقريب الأولوية من هذه الحيثية