بما له من الوجود النفس الأمري بل إذا وصل إلى من أريد انبعاثه فهذا سر فعلية البعث الطريقي دون الواقعي لا مانعية مصلحة الأمر الطريقي عن تأثير مصلحة الأمر الواقعي في فعلية.
ومنه ظهر أن مصلحة الحكم الواقعي تامة، وأن مصلحة المؤدى لو كانت غالبة على مصلحة الواقع لاقتضت سقوط الحكم الواقعي لأن بقاء المعلول ببقاء علته، ومن البين أن العلة التامة للانشاء بداع البعث نفس مصلحة الواقع، وأن عدم بلوغه إلى درجة الفعلية ليس لقصور في مصلحة الواقع كي يكون نسبته إلى الحكم الفعلي نسبة المقتضي إلى المقتضى ليكون الكسر والانكسار في فعلية التأثير بل حقيقة الحكم المنبعث عن علته التامة نفس الانشاء بداع البعث و اتصافه بالبعث فعلا يتبع الوصول عقلا فلا محالة تكون غلبة مصلحة المؤدى موجبة لسقوط الحكم الواقعي الذي هو بتمام ما بيد المولى لسقوط علته فتدبره فان حقيق به.
نعم القول بالأجزاء يدور مدار كون مصلحة المؤدي مساوية لمصلحة الواقع أو بمقدار لا يمكن استيفاء ما بقي منها فلا موهم لسقوط مصلحة الواقع بمصلحة غالبة واشكال لزوم التخيير والأمر بالجامع قد تقدم منا جوابه فراجع.
قوله: كيف وكان الجهل بها الخ: يمكن أن يقال إن مقتضى تأخر الجهل بشئ عنه ثبوته حال تعلقه به لا ثبوته أبدا فلا مانع من السقوط بعد الثبوت الموقوف عليه العلم والجهل ونحوهما بل اللازم كما مر مرارا ثبوته العنواني المقوم للعلم والجهل لا ثبوته الخارجي.