وحرفة ونحو ذلك، لأن المدار فيها على المماثلة في الايمان أو الاسلام خاصة، وأنت خبير بأنها بإطلاقها شاملة للقادر على النفقة والعاجز عنها، وهم قد قيدوا وجوب الإجابة بالقدرة على النفقة، وكأنهم نظروا إلى أن في الصبر على الفقر ضررا عظيما فخصصوا إطلاق هذه الأخبار بذلك، وفيه ما لا يخفى كما تقدم الكلام عليه في شرط الكفاءة، ومقتضى الأخبار المذكورة أيضا تزويج الفاسق، ولا سيما شارب الخمر، إلا أنه قد ورد في النهي عنه أخبار عديدة حملها أكثر الأصحاب على الكراهة جمعا، ومنع منه بعض الأصحاب، لقوله تعالى (أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون) (1) وفيه إن الظاهر من أكثر آيات القرآن أن إطلاق الفسق فيها إنما هو بمعنى الكفر، لا بمعنى المشهور الآن من الأمور المخلة بالعدالة، سيما ما ورد في تفسير هذه الآية من أن المؤمن أمير المؤمنين عليه السلام الفاسق الوليد أخو عثمان لأمه. (2) ومن الأخبار الواردة في النهي عن تزويج شارب الخمر ما رواه في الكافي (3) عن أحمد بن محمد رفعه (قال: قال أبو عبد الله عليه السلام -: من زوج كريمته من شارب الخمر فقد قطع رحمها رسول الله.
وعن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه (4) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: شارب الخمر لا يزوج إذا خطب) إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة، إلا