قولان، والأقوى أن الاختيار لها، وفي الناس من قال لها الخيار وقد روي (1) ذلك في أخبار نا، واختار ابن إدريس المنع، قال: وقد روي أن الرجل إذا انتسب إلى قبيلة فخرج من غيرها، سواء كان أرذل أو أعلى، يكون للمرأة الخيار في فسخ النكاح. والأظهر أنه لا يفسخ بذلك النكاح لقوله تعالى (أوفوا بالعقود) (2) ونسب ما قاله الشيخ في النهاية إلى أنه خير واحد، ثم قال: إلا أن هذا وإن لم يكن عيبا، فإنه يرد به لأنه تدليس، فرددناه من حيث التدليس بالاشتراط، لا من حيث إنه عيب يرد به من غير اشتراط، لأن العيوب في الخلقة يرد بها النكاح وإن لم يشترط السلامة في حال العقد، بل بمجرد العقد يرد النكاح بعيب الخلقة، فأما التدليس فإنه إذا اشترط أنه حر فخرج عبدا أو انتسب إلى قبيله فخرج بخلافها، سواء كان أعلى منها أو أدنى، وكذلك السواد والبياض إذا شرطه فخرج بخلافه، وما أشبه ذلك، فلا يرد به النكاح إلا إذا اشترط خلافه، وأما بمجرد العقد دون تقدم الشرط فلا يرد به النكاح، فهذا الفرق بين عيب الخلقة وبين التدليس.
وقال في المختلف بعد نقل هذه الأقوال: والأقرب أنه إذا انتسب إلى قبيله فبان أدنى منها بحيث لا يلائم شرف المرأة كان لها الخيار في الفسخ، لما فيه من الفضاحة والنقص والتضرر بذلك.
وما رواه الحلبي (3) في الصحيح (قال في رجل يتزوج المرأة، فيقول لها أنا من بني فلان، فلا يكون كذلك؟ قال: تفسخ النكاح أو قال: ترد النكاح) إنتهى.
أقول: وهذا التفصيل صار قولا ثالثا في المسألة لأن المشهور فيها القولان المتقدمان خاصة من الخيار مطلقا، أو عدمه مطلقا، وأنت خبير بأن الرواية