مطلقة لا دلالة له على ما ذكره من الفصيل كما عرفت من كلام ابن إدريس.
وإلى القول بعدم الخيار يميل كلام المحقق في كتابيه، وهو اختيار شيخنا في المسالك حيث قال: بعد نقل الصحيحة المذكورة ما لفظة: والرواية موقوفة لا تصلح للحجية على فسخ مثل هذا العقد اللازم المعتضد بقوله تعالى (أوفوا بالعقود) وأصالة بقاء النكاح، نعم لو شرط ذلك في متن العقد توجه التسلط على الفسخ بالاخلال بالشرط، وإن لم يرد في ذلك رواية عملا بالعموم.
وفي المختلف وافق الشيخ على الفسخ بدون الشرط بزيادة قيد آخر، وهو ظهوره أدنى مما انتسب إليه بحيث لا يلائم شرف المرأة، والأقوى عدم الخيار بدون الشرط في متن العقد وهو قول الشيخ في المبسوط والأكثر، إنتهى.
وظاهر السيد السند في شرح النافع الميل إلى العمل بالرواية المذكورة، فقال: مشيرا إلى الجواب عما طعن به جده على الرواية، ونعم ما قال: وهذه الرواية صحيحة السند، لكن ردها المتأخرون بالاضمار، حيث إن المسؤول فيها غير مذكور، وعندي أن ذلك غير قادح إذ من المعلوم أن الحلبي إنما يروي عن الإمام عليه السلام خاصة، والوجه في وقوع هذه الاضمار في روايات الأصحاب أن الحلبي وغيره من الرواة إذا أورد عدة أحاديث عن الإمام عليه السلام يصرح أو لا باسم المروي عنه ثم يرجع الضمير إليه، فيقول وسألته عن كذا إلى أن يستوفي الأحاديث التي رواها، فلما نقل من بعده تلك الروايات، وفرقها ذلك الناقل على مقتضى ما أراد، اتفق فيه مثل هذه الاضمار، وهو غير قادح قطعا، إنتهى.
أقول: وبمثل ذلك صرح المحقق الشيخ حسن في مقدمات منتقى الجمان وغيره من الأعيان.
ثم قال السيد المذكور: ومقتضى الرواية تسلط المرأة على الفسخ إذا انتسب الرجل إلى قبيله، فبان بخلاف ذلك وكان الباعث على تزويجه ذلك الانتساب، والعمل بها متجه، ولو بشرط ذلك في متن العقد وظهر بخلافه تسلطت على الفسخ