رسول الله صلى الله عليه وآله زوج ضبيعة بنت الزبير بن عبد المطلب من مقداد بن الأسود، فتكلمت في ذلك بنو هاشم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إني إنما أردت أن تصنع المناكحة) وبالجملة فإن القول المذكور بمكان من الضعف والقصور.
وأما ما ذهب إليه ابن إدريس والعلامة في المختلف من الخيار للمرأة لو ظهر كون الزوج فقيرا بعد عقده عليها، فلا أثر له في أخبار المسألة، وما استدلوا به من دفع الضرر عن المرأة مدفوع بما ذكرنا من الآيات والأخبار الدالة على أن الله سبحانه ضامن بالرزق ومتكفل به سواء أجراه على يد الزوج أو غيره، ألا ترى إلى قوله عز وجل (وإن يتفرقا يغن الله كلا من سمعته) (1) فإن فيه إشارة إلى أن الفرق الموجب القطع إنفاق الزوج على المرأة أو استعانة الزوج بالمرأة على ذلك لا يكون موجبا لاحتياج كل منهما وفقره بالله سبحانه يغني كلا من سعته وكرمه وكذا قوله (إن يكونا فقراء يغنهم الله من فضله) (2) فإن فيه إشارة إلى أنه لا ينبغي الرد عن التزويج لأجل الفقر، فإن الله عز وجل هو الرزاق لا الزوج، وقد ضمن ذلك في كتابه وهو لا يخلف الميعاد، فلا يمنعه التزوج لأجل فقره، والآية ظاهرة في الرد على هذا القائل بأوضح ظهور، الظاهر أنه إلى ما ذكرنا يشير كلام الرضا عليه السلام في كتاب الفقه الرضوي (3) حيث استدل بهذه الآية والآية التي بعدها على عدم منع الفقير من تزويج من رضي دينه، وبذلك يظهر قوة التمسك بلزوم العقد حتى يقوم دليل على جواز فسخه، ويظهر أيضا ضعف استشكال السيد السند في المسألة كما قدمنا نقله عنه.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنهم قد صرحوا بأن هذا الشرط ليس على نهج ما قبله من شرط الايمان أو الاسلام للاتفاق هنا على جواز تزويج الفقير المؤمن،