والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذا المقام ما رواه في الكافي (1) في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل (ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا) قال: هو الرجل يقول للمرأة قبل أن تنقضي عدتها: أو عدك بيت آل فلان، ليعض لها بالخطبة، ويعني بقوله (إلا أن تقولوا قولا معروفا) التفريض بالخطبة (ولا يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله)) وعن عبد الله بن سنان (2) في الصحيح ((قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل (ولكن لا تواعدوهن سرا) الآية، قال السر أن يقول الرجل موعدك بيت آل فلان ثم يطلب إليها أن لا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدتها، فقلت. فقوله " إلا إن تقولوا قولا معروفا "؟ قال: هو طلب الحلال في غيره أن يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ".
وعن علي بن أبي حمزة (3) " قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قول الله عز وجل " ولكن لا تواعدوهن سرا " قال: يقول الرجل أو أعدك بيت آل فلان يعرض لها له ا بالرفث ويرفث ويقول الله عز وجل (إلا أن تقولوا قولا معروفا) والقول المعروف التعريض بالخطبة على وجهها وحلها (ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله) وعن عبد الرحمن (4) بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل (إلا أن تقولوا قولا معرفا)) قال: يلقاها فيقول إني فيك لراغب وإني للنساء