ونقل عن الشيخ المفيد وجماعة أن له الخيار في المحدودة (1)، قال في شرح النافع: ولم نقف لهم في ذلك على مستند سوى ما في الالتزام بها من الضرر، لاشتماله على العار، ويضعف بأنه قادر على طلاقه، وبه يندفع الضرر، ثم نقل صحيحة الحلبي التي قدمنا نقلها عن الصدوق، وعقبها بما رواه الكليني (2) عن رفاعة بن موسى (قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحدود والمحدودة، هل ترد من النكاح؟ قال: لا) أقول: ونحو هذا الرواية ما رواه الحسين بن سعيد في كتابه عن فضالة عن رفاعة بن موسى (3) (قال: سألته عن المحدودة؟ قال: لا يفرق بينهما ولا يترادان النكاح) الحديث، وهو صحيح صريح، والظاهر أن المستند للشيخ المفيد فيما نقل عنه هو ما قدمناه من الأخبار الدالة على مذهب ابن بابويه، وإلا فلم نقف على غيرها.
وذهب الشيخ في النهاية إلى أنها لا ترد، وكذلك التي كانت زنت قبل العقد