الاختلاف في القدر بأن ادعت الزوجة قدرا زائدا على ما أقر به الزوج، فلا إشكال ولا خلاف في أن القول قول الزوج بيمينه، بمقتضى القاعدة الكلية المستفادة من النصوص المستفيضة، وخصوص صحيحة أبي عبيدة (1) عن أبي جعفر عليه السلام (في رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فادعت أن صداقها مائة دينار، وذكر الرجل أنه أقل مما قالت وليس لها بينة على ذلك؟ قال القول قول الزوج مع يمينه) إلا أنه ينبغي تقييد ذلك بما لو أطلق الدعوى أو ادعت هي تسمية هذا القدر في العقد، وادعى هو تسمية الأقل، والشيخ في المبسوط فرض المسألة في هذا القسم الأخير.
أما لو اتفقا على عدم التسمية فالواجب مهر المثل، والاختلاف يقع حينئذ فيه، فإن كان القدر الذي يعترف به الزوج أقل منه، فدعواه في قوة إيفاء الزائد أو التخلص منه بالابراء ونحوه، مثل هذا لا يقبل قوله فيه.
وكذا مع اتفاقهما على التسمية، واعترف بأنها أكثر، ويدعي التخلص من الزائد بإبراء أو وفاء ونحوهما، على أن يمكن المناقشة أيضا فيما فرضه في المبسوط محلا للمسألة من الاختلاف في دعوى التسمية بأن يقال: إنه مع اختلافهما في قدر التسمية، يكون كل منهما منكرا لما يدعيه الآخر، ومقتضى ذلك وجوب التحالف، والرجوع إلى مهر المثل، إلا أنه يشكل بأن إطلاق الرواية الصحيحة شامل لهذه الصورة كما فهما الشيخ رحمة الله عليه على ما فيه مما عرفت من الحزازة، ومن هنا قال في القواعد: وليس بعيدا من الصواب تقديم قول من يدعي مهر المثل، فإن ادعى النقصان وادعت الزيادة تحالفا، ورد إليه، ولو كان الاختلاف في صفة المهر كالصحيح والمكسر، والجيد والردئ، فالقول قول الزوج بيمينه، لأصالة براءة ذمته مما تدعيه المرأة من الوصف الزائد،