الميراث وعليها العدة) وعن الكناني (1) عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: إذا توفي الرجل عن امرأته ولم يدخل بها فلها المهر كله إن كان سمى لها مهرا وسهمها من الميراث، وإن لم يكن سمى لها مهرا لم يكن لها مهر وكان لها الميراث) وعن الحلبي (2) في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام (قال في المتوفى عنها زوجها إذا لم يدخل بها: إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها الذي فرض لها ولها الميراث) الحديث.
ورواه بسند آخر عن زرارة مثله (3).
وعن منصور بن حازم (4) في الصحيح (قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يدخل بها، قال: لها صداقها كاملا وترثه) الحديث.
وعن منصور بن حازم (5) (قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل تزوج امرأة وسمى لها صداقا، ثم مات عنها ولم يدخل بها، قال: لها المهر كاملا ولها الميراث قلت: إنهم رووا عنك أن لها نصف المهر، قال: لا يحفظون عني إنما ذلك في المطلقة) أقول: هذا ما حضرني من أخبار المسألة، وهي كما ترى إنما اختلفت بالنسبة إلى موت الرجل وأكثرها قد دل على التنصيف.
وأما بالنسبة إلى موت المرأة فهي متفقه على التنصيف، وليس في شئ منها