الأجنبية على إطلاقه ممنوع كما نقدم قريبا، بل الأدلة الكثيرة صريحة في الجواز فيعلمها ولو من وراء حجاب أنها ترجع بنصف الأجرة؟ احتمالان، والظاهر أن الحكم في الصنعة إذا طلقها بعد أن علمها إياها كذلك، من وجوب الرجوع عليها بنصف أجرة مثلها كما ذكره عليه السلام في السورة، لاشتراك الجميع في التعليم الذي هو الموجب للأجرة، وحينئذ فكون حكم هذه الصورة مستفاد من النص المذكور، فلا حاجة إلى ما أطالوا به في تعليل ذلك مما تقدم نقله عنهم، من قولهم:
وأما في الثاني فلتعذر رجوعه بعين ما فرض إلى آخره.
الثالث: المشهور بين الأصحاب أنه لو أبرأته من الصداق قبل الدخول بها ثم طلقها قبل الدخول أنه يرجع عليها نصف المهر الذي وقع عليه العقد، لأنه لا فرق بين تصرفها فيه يصرفه في مصالحها ولا بين تصرفها فيه بالابراء منه أو بهبته له أو لغيره، ومجملة أنها متى تصرفت فيه تصرفا ناقلا عن ملكها لا زما لا يمكن الرجوع فيه، فإنه يلزمها عرض النصف.
وحكى في القواعد وجها بعدم الرجوع، وقبله الشيخ في المبسوط، قال في المسالك: وهو قول لبعض العامة، واحتجوا عليه بأنها لم يأخذ منه مالا ولا نقلت إليه الصداق ولا أتلفته عليه، فلا تضمن.
ورد بأن ضعفه ظاهر، فإن المهر كان مستحقا لها في ذمة الزوج، فلما أبرأته منه انتقل عن ملكها إليه فتحقق النقل، أو يقال: بأنها اسقاط المهر من ذمته بعد أن كان ثابتا فيها قد أتلفته، إذ لا شبهة في أنه كان ملكها ثم خرج عنه فتغرم له البدل (1).