وعليه اليمين) قال: ولو كان الأمر على ما ذهب إليه بعض أصحابنا من أنه إذا دخل بها هدم الصداق لم يكن لقوله عليه السلام (عليها البينة وعليه اليمين) معنى، لأن الدخول قد أسقط الحق، فلا وجه لإقامة البينة ولا اليمين.
وتارة على ما إذا لم يسم لها مهرا، وقد ساق إليها شيئا كما نبه عليه خبر الفضيل (1).
وقد اعترضه شيخنا الشهيد الثاني في المسالك بالنسبة إلى الوجه الأول بعد أن نقل عنه الجمع بين الأخبار به فقال: وفي هذا الحمل نظر ولأن الخصم يستند إلى تلك الأخبار، وهي صريحة في اسقاط الدخول، ولا يضره هذا الخبر لأنها أصح منه سند مع أن في الخبر مع تسليم سنده إشكالا من حيث إن المهر إذا تعين في ذمة الزوج، فهو المدعي للايفاء، وهي المنكرة، فيكون البينة على لا عليها، نعم لو كان النزاع في التسمية وعدمها مع عدم الدخول أمكن توجيه ذلك، وسيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى، إنتهى.
وأما التأويل الثاني فاعترضه فيه المحدث الكاشاني بأنه ليس في خبر الفضيل ما يدل على عدم التسمية، بل فيه ما يشير إلى التسمية، إنتهى.
أقول: لا يخفى أن الخبر غير صريح ولا ظاهر في شئ من الأمرين، ومع تسليم ظهوره فيما ذكره فهو لا ينافي ارتكاب التأويل فيه بما ذكره الشيخ رحمة الله عليه إذا التأويل إنما هو على خلاف الظاهر.
ثم إن المحدث المذكور قال: ويخطر بالبال أن يحمل مطلق هذه الأخبار على مقيدها أعني يحمل سقوط مطلق الصداق على سقوط العاجل منه فإنهم كانوا يومئذ يجعلون بعض الصداق عاجلا وبعضه آجلا، كما مر التنبيه عليه في