عنده ما يعطيها فيدخل بها؟ قال: لا بأس، إنما هو دين لها عليه) وما رواه أحمد بن محمد بن عيسى (1) في كتاب النوادر في الموثق عن زرارة (قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة أيحل له أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال: نعم) ولو تم ما ذكره من أنه لا يحل له جبرها على فرجها حتى يسوق إليها مهرها أو شيئا ترضى به، للزم طرح هذه الأخبار، مع أنها هي المعتضدة بالاتفاق على التحليل بالعقد وأنه هو المبيح لذلك لا غيره.
وأما ما اشتمل عليه خبر أبي بصير من أنه لا يرتجع الكساء، لأنه إنما استحل فرجها به، فإنه محمول على تأكد استحباب الدفع إليها شيئا قبل الدخول، وذلك لأنه إنما استحل فرجها بالعقد لا بما دفعه أخيرا من مهر أو هدية، وما استند إليه من لفظ (لا تحل) وأنه محمول على ظاهره من التحريم فهو مما لا يتجسمه محصل، للاتفاق نصا وفتوى على التحليل بالعقد، فلا بد من الحمل على المجاز كما ورد في قوله صلى الله عليه وآله (لا يحل لا مرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تدع عانتها فوق عشرين يوما) رواه في الكافي (2)، على أن ما اعتمده من هذه الأخبار مدخول أيضا من وجهين:
أحدهما: إن مقتضى كلامه أن الأمر بدفع هذه الأشياء قبل الدخول إنما هو ليرضيها، وإلا فلو رضيت من غير شئ فهي له حلال، المفهوم من الأخبار التي تلوناها أن دفع ذلك إنما هو من حيث إنه السنة في الدخول قبل دفع المهر، فإنه يدفع لها ذلك وإن رضيت بالدخول، بغير شئ بالكلية إذ لا إشعار في شئ منها بأن الدفع إنما هو لامتناع المرأة من الدخول، وأن الاعطاء إنما هو لاسترضائها، وأخبار الكساء الذي ألقاه بالباقر عليه السلام على امرأته ثم أتاها ظاهرة