وما ذكره السيد المشار إليه هنا قد سقه إليه أستاذه المحقق الأوحد المولى أحمد الأردبيلي رحمة الله عليه في كتاب البيع في شرحه على الإرشاد كما ذكره ثمة حيث قال: بعد نقل قول المصنف (ويجب على المتبايعين دفع العوضين من غير أولوية) إلى آخر ه ما صورته: إعلم أن الأكثر هكذا قالوا، وحاصله أنها يجب عليهما معا الدفع، أو بعد أخذ العوض، ويجوز لكل المنع حتى يقبض، وكأنهم نظروا إلى أن البيع معاوضة محضة، ولا يجب على كل منهما الدفع، لأن العوض مال الآخر، فما لم يأخذ العوض لا يجب إعطاء العوض، والمسألة مشكلة كسائرها لعدم النص، وثبوت الانتقال بالعقد يقتضي وجوب الدفع على كل واحد مهما عند طلب الآخر، وعدم جواز الحبس حتى يقبض، وجواز الأخذ لكل حقه من غير إذن الآخر، إن أمكن له على أي وجه كان، لأن ذلك هو مقتضى الملك، ومنع أحدهما حق الآخر وظلمه لا يستلزم جواز الظلم للآخر، ومنعه من حقه فيجبرهما الحاكم معا على ذلك إن امتنعا، فيعطي من يد ويأخذ من أخرى، وأو يقبض لأحدهما، ويأمره بالاعطاء، إنتهى كلامه.
وقد تكلف بعض المجتهدين من مشايخنا المعاصرين (1) في الاستدلال للقول المشهور بأدلة لا يخلو من القصر حيث سئل عن هذه المسألة فأجاب رحمة الله عليه بأن لها الامتناع حتى تقبضه هي أو وكيلها وفاقا للمشهور، قال: لأن تقديم المهر أو بعضه هو المتعارف في جميع الأعصار وبه جرت السنة، فعند إطلاق العقد يكون بمنزلة ما شرط تقديمه، فلها الامتناع حتى تقبضه أو ترضى بشئ عملا لمقتضى الشرط، وما كان بمنزلته.
ويدل عليه ما رواه الشيخ (2) عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: إذا