يصل الجواب عن الوجه الثاني.
وفي الثالث: أنه قد يؤدي إلى بقاء النزاع لعدم بدءة أحدهما ولا بد من نصب طريق شرعي يحسم مادته، وهذا الوجه قد مضى نقلها في البيع، إنتهى كلامه علت في الخلد أقدامه.
وقال سبطه السيد السند والعلامة الأوحد السيد محمد في شرح النافع بعد ذكر ذلك، ونعم ما قال، فإنه الأصح من هذه الأقوال كما لا يخفى على من عرف الرجال بالحق، لا الحق بالرجال ما صورته: إنا لم نقف في هذه المسألة على نص، والذي يقتضيه النظر فيها أن تسليم الزوجة نفسها حق عليها، وتسليم المهر إليها حق عليه، فيجب على كل منهما إيصال الحق إلى مستحقه، وإذا أخل أحدهما بالواجب عصى، ولا يسقط بعصيانه حق الآخر، فإن تم الاجماع على أن لها الامتناع من تسليم نفسها إلى أن تقبض المهر كما ذكره الأكثر أو إلى أن يحصل التقابض من الطرفين فلا كلام، وإلا وجب المصير إلى ما ذكرناه. إنتهى وهو جيد وجيه كما لا يخفى على الفطن النبيه.
وما اعترضه به هنا بعض مشايخنا المعاصرين من المحدثين (1) حيث قال بعد نقله ما صورته: وقد ظهر من كلامه أنه مخالف للأصحاب في المسألة، وإنما خالفهم لعدم وقوفه في المسألة على نص، مع أن الذي ذكره أيضا خال من النص:
فلا وجه لترجيحه على كلامهم، إنتهى ظاهر السقوط، وذلك لأن ما ذكره السيد المزبور وإن كان خاليا من النص على الخصوص، إلا أنه الموافق للقواعد الشرعية والضوابط المرعية، إذ لا يخفى أن قضية العقد أو جبت استحقاق الزوج البضع، واستحقاق المرأة المهر فليس لأحدهما الاخلال بما وجب عليه في مقابلة امتناع الآخر، وإخلاله بما وجب عليه، وهذا بحمد الله سبحانه ظاهر لكل ناظر.