حينئذ حتى تقبض المهر، لا يخفى ما فيه بعد تسليم ما ذكره على من راجع الآيات والأخبار الدالة على التشديد في الفتوى، فإنه لا بد من العلم واليقين فيما يحكم به ويفتي به، ووجوب الوقوف مع الاشتباه، وهي مستفيضة في الكافي وغيره ومن ذلك ما رواه في الكافي (1) بإسناده إلى زرارة (قال: سألت أبا جعفر عليه السلام: ما حق الله على العباد؟ فقال: أن يقولوا ما يعلمون، ويقفوا عندما لا يعلمون).
وعن هشام بن سالم (2) عن أبي عبد الله عليه السلام مثله وعن زياد بن أبي رجال عن أبي جعفر عليه السلام (قال: ما علمتم فقولوا وما لم تعلموا فقولوا: الله أعلم).
وعن إسحاق بن عبد لله (4) عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: إن الله خص عباده بآيتين من كتابه (أن لا يقولوا حتى يعلموا، ولا يردوا ما لم يعلموا، وقال الله تعالى (ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق) (5).
وعن حمزة الطيار (6) (قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يسعكم فيما ينزل بكم مما لا تعلمون إلا الكف عنه، والتثبت والرد إلى أئمة الهدى حتى يحملوكم فيه على القصد) وفي حديث صاحب البريد المروي في الكافي (7) عن أبي عبد الله عليه السلام (أما إنه شر عليكم أن تقولوا بشئ ما لم تسمعوه منها) إلى غير ذلك من الأخبار.