لأبي الحسن عليه السلام رجل تزوج امرأة على خادم قال: لها وسط من الخدم قال:
قلت علي بيت؟ قال: وسط من البيوت.
(1486) 49 - الحسن بن محبوب عن أبي جميلة عن معلى بن خنيس قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وانا حاضر عن رجل تزوج امرأة على جارية له مدبرة قد عرفتها المرأة وتقدمت على ذلك وطلقها قبل ان يدخل بها قال: فقال: أرى للمرأة نصف خدمة المدبرة فيكون للمرأة يوم في الخدمة ويكون لسيدها الذي كان دبرها يوم في الخدمة قيل له: فان ماتت المدبرة قبل المرأة والسيد لمن يكون الميراث؟ قال: يكون نصف ما تركت للمرأة والنصف الآخر لسيدها الذي دبرها.
(1487) 50 - وعنه عن الحارث ابن محمد بن النعمان الأحول عن بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة على أن يعلمها سورة من كتاب الله تعالى فقال: ما أحب ان يدخل بها حتى يعلمها السورة أو يعطيها شيئا قلنا: أيجوز ان يعطيها تمرا أو زبيبا قال: لا بأس بذلك إذا رضيت كائنا ما كان.
(1488) 51 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحل النكاح اليوم في الاسلام بإجارة أن يقول اعمل عندك كذا وكذا سنة على أن تزوجني أختك أو ابنتك؟ قال:
حرام لأنه ثمن رقبتها وهي أحق بمهرها.
(1489) 52 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن علي عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أرسل يخطب عليه امرأة وهو غائب فانكحوا الغائب وفرض الصداق ثم جاء خبره