الفرض، وبتقدير وقوعه بالجعالة على عمل محلل لا إشكال في لزومه بالفعل وعدم الرجوع فيه بالطلاق حيث لا يكون له مدخل في ذلك، إنتهى وهو جيد.
أقول: لا يخفى أن ما ذكروه في فرض المسألة كما قدمنا ذكره وكذا ما يفهم من ظاهر الخبر من الاطلاق لا يخلو من الاشكال، والأنسب بالقواعد الشرعية ولا ضوابط المرعية هو أن يقال: إنه إذا تزوج المرأة وسمى لها مهرا، وسمى لأبيها أو غره شيئا بحيث يكون المجموع في مقابلة البضع فإنه يسقط ما سمى لغيرها، فإن المهر إنما هو حق الزوجة في مقابلة البضع دون غيرها، وعلى ذلك يحمل إطلاق الخبر المذكور.
وبالجملة فإن سقوطه لا بد أن يكون من حيث استناده إلى عقد النكاح، وإلا فلو شرط له شيئا على جهة التبرع خارجا عن المهر وعن كونه جعالة فلا مانع من صحته، وقضية الأخبار الدالة عليه وجوب الوفاء بالشروط وجوب الوفاء به، ولا فرق في ذلك بين كون الاشتراط المذكور باستدعاء الزوجة أو بفعل الزوج ابتداء، وينبغي على تقرير صحة الشرط المذكور أن لا يؤثر الطلاق فيه كما هو ظاهر، وبما ذكرناه يظهر لك أيضا ما في قول العلامة في المختلف، وإن لم يكن على جهة الجعالة بل ذكره في القد لم يكن عليه منه شئ، فإنه على إطلاقه ممنوع، فإنه لو وقع على جهة الشرط كما ذكرناه فما المانع من لزومه، بل ظواهر أخبار وجوب الوفاء بالشروط يقتضي وجوب الوفاء به، طلق أو لم يطلق.
الثاني: أن يكون المشروط من جملة المهر، وظاهر كلام ابن الجنيد لزومه، حيث قال على أثر الكلام المتقدم نقله عنه: فإن كانت المرأة اشترطت رجع عليها بنصف صداقها، ونصف ما أخذه من الذي شرطت له ذلك، لأن ذلك كله بعض الصداق الذي لم ترض بنكاحها إلا به، والمشهور بين الأصحاب على ما نقله في المسالك عدم الصحة نظرا إلى ما قدمنا ذكره من أن المهر حق للزوجة