(أحدها) هو اختيار ابن الجنيد وابن إدريس والمحقق في الشرايع والعلامة في المختلف في مثل أخل في المثال المتقدم، وهكذا في باقي الأمثلة يرجع إلى مثل ذلك المظنون، وعلل بأن تراضيهما وقع على ذلك الجزئي المعين الذي ظنا كونه خلا، وهو يستلزم الرضا بالخل الكلي مهرا، لأن الجزئي يستلزم الكلي، فالرضاء به يستلزم الرضاء به، فإذا فات ذلك الجزئي لعدم صلاحيته للملك بقي الكلي، لأنه أحد الأمرين اللذين وقع التراضي بهما، ولأنه أقرب إلى المعقود عليه لأنه مثله، واعترضه المحقق الشيخ علي في شرح القواعد فقال:
ولقائل أن يقول أن الكلي الذي وقع التراضي عليه بالعقد على الجزئي هو الكلي المقترن بالمشخصات الموجودة في ذهب المتعاقدين وهذا يمتنع بقاؤه، وإذا ارتفعت المشخصات، المحكوم بوجوبه غيره، أعني الكلي في ضمن شخص آخر وهذا لم يقع التراضي عليه أصلا أصالة ولا تبعا، فإيجابه بالعقد إيجاب لما لم يتراضيا عليه، وكونه أقرب إلى المعقود عليه مع تسليم صحته لا يستلزم وجوبه، لأن المهر الذي يجب بالعقد هو ما تراضيا عليه، ولا يلزم من التراضي على أحد المثلين التراضي على الآخر.
أجاب في المسالك عن ذلك بعد أن ذكره بلفظ إن قيل بما صورته:
قلنا الجزئي الذي وقع التراضي عليه وإن لم يساوه غيره من أفراد الكلي، إلا أن الأمر لما دار بين وجوب مهر المثل وقيمة الخمر، ومثل الخل، كان اعتبار المثل أقرب الثلاثة، لأن العقد على الجزئي المعين اقتضى ثلاثة أشياء ذلك المعين بالمطابقة، وإرادة الخل الكلي بالالتزام، وكون المهر واجبا بالعقد بحيث لا تنفك المرأة عن استحقاقه حتى لو طلقها كان لها نصفه، أو مات أحدهما فجميعه، وإذا فات أحد الثلاثة، وهو الأول وجب المصير إلى بقاء الآخرين بحسب الامكان (1) (إذ