فشر طه لغير ها مناف لمقتضى العقد، ومن ثم إن المحقق رحمه الله إنما نسب القول باللزوم (1) إلى لفظ قيل كما قدمت الإشارة إليه، وربما أيد كلام ابن الجنيد هنا بعموم الأخبار الدالة على أن (2) (المؤمنين عند شروطهم)) ولأن عطيتها من مالها جائز، فاشتراطه في العقد لا يخالف السنة، نقل عن الشهيد في شرح نكت الإرشاد الميل إليه، وكذلك المحقق الشيخ علي (3) وهذا القدر المشروط هنا ينتصف بالطلاق لأنه من جملة المهر كما هو المفروض بأن شرط عليها بعد فرضه مهرها أن فدفع إلى أبيها منه شئ، فمتى طلقها رجع عليها بنصف المجموع، وبذلك صرح الشيخ علي فيما طويناه من كلامه وصريح عبارة ابن الجنيد المذكورة.
المسألة التاسعة: قال في الشايع: لا بد من تعيين المهر بما يرفع الجهالة، فلو أصدقها تعليم سورة وجب تعيينها ولو أبهم فسد المهر، وكان لها مع الدخول مهر المثل.
وقال في المسالك بعد ذكر ذلك: من جملة المفسد للمهر جهالته، فمتى عقد على مجهول كدابة وتعليم سورة غير معينة بطل المسمى، لأن الصداق وإن لم يكن عوضا في أصله، إلا أنه مع ذكره في العقد يجري عليه أحكام