بل لمكان تحصيله له بنفسه أو بمعاون، وغايته أنه يثبت في الذمة، ويجب وفاؤه عند المطالبة إن أمكن ذلك، ومع عدم إمكان حصوله فيما نحن فيه من تعليم الصنعة أو السورة فإنه يرجع إلى أجرة المثل، لأنه قيمة المهر حيث تتعذر عينه قال في المسالك: وهل يعتبر في المعلم لها غيره المحرمية؟ وجهان، من استلزامه سماع صوت الأجنبي المحرم ونظره كذلك، ومن تقيده بخوف الفتنة، واستثناء نظر يمكن معه التعليم، وقد تقدم بحثه في بابه خصوصا تعليم القرآن إذا كان واجبا فإنه يستثني للضرورة ولا إشكال لو أمكن من وراء الحجاب، أقول: قد تقدم الكلام في أن ما ادعوه من تحريم سماع صوت المرأة وتحريمه بأكثر من خمس كلمات وإن كان هو المشهور، إلا أن الأدلة المعصومية في خلافه واضحة الظهور، وتحدث النساء في مجالس الأئمة وفاطمة صلوات الله عليها مع الصحابة، ولا سيما في مخاصمتها لطلب الميراث أمر غير منكور، وتقدم أيضا في كتب العبادات وغيرها استثناء الوجه وظاهر الكفين والرجلين من المرأة، ولهذا يجوز كشفها في الصلاة وحينئذ فلا إشكال في جواز تعليم الأجنبي لها، نعم يبقى الاشكال لو فيما استلزم الفتنة فما ذكروه من الكلام في المقام على إطلاقه غير موجه، ثم إنه إن شرط تعليمها بنفسه فالظاهر أنه لا إشكال في وجوب تعلمه لتعليمها، وأما مع عدمه فإشكال من أنه تكسب لوفاء الدين، وهو غير واجب عليه، ومن توقف الواجب عليه.
المسألة الحادية عشر: إذا عقد على هذا الظرف على أنه خل في زعمها فبان خمرا، أو على شخص معين أنه عبد فبان حرا ونحو ذلك مما يظن صلاحيته لأن يكون مهرا فيظهر عدمها، فإنه لا خلاف في صحة القد، لما عرفت من أن المهر ليس من أركان، ولا شرط في صحته ولا خلاف أيضا في فساد المعين بعد ظهوره على خلاف ما يصلح لأن يكون مهرا، وإنما الخلاف فيما يجب من المهر في هذه الحال، لأن العقد صحيح والبضع لا بد له من عوض، وفي ذلك أقوال: