وهو أن يعقد الرجل على امرأة على أن يعمل لها أو لوليها أياما معلومة، أو سنين معينة.
وظاهر كلامه في الخلاف أن القول بما ذهب إليه في النهاية كان موجودا قبله حيث قال: يجوز أن يكون منافع الحر مهرا مثل تعليم قرآن أو شعر مباح أو تعليم بنا؟ أو خياطة ثوب وغير ذلك مما له أجر، واستثنى أصحابنا من جملة ذلك الإجارة، وقالوا: لا يجوز، لأنه كان يختص بموسى عليه السلام ونحوه في المبسوط.
وابن البراج قد تبع الشيخ في النهاية في كتاب الكامل، ووافق المشهور في المهذب فقال: يجوز أن يكون منافع الحر مهرا، مثل أن يخدمها شهرا وعلى خياطة ثوب وعلى أن يخيط له شرها، وكذلك البناء وما أشبهه، وكذلك تعليم القرآن، والمباح من الشعر، وروى أصحابنا أن الإجارة مدة لا تصلح أن تكون صداقا لأن ذلك مخصوص بموسى عليه السلام وقال ابن إدريس: يجوز أن يكون منافع الحر مهرا، مثل تعليم القرآن أو شعر مباح أو بناء أو خياطة ثوب وغير ذلك مما له أجرة، لأن كل ذلك له أجر معين وقيمة مقدرة.
واستثنى بعض أصحابنا من جملة ذلك الإجارة إذا كانت معينة يعملها الزوج بنفسه، قال: لأن ذلك كان مخصوصا بموسى عليه السلام والوجه في ذلك أن الإجارة إذا كانت معينة لا تكون مضمونة، بل إذا مات المستأجر لا يؤخذ من تركته، ولا يستأجر التمام العمل، وإذا كانت في الذمة تؤخذ من تركته، ويستأجر لتمام العمل، قال: والذي أعتمده وأعمل عليه وأفتي به أن منافع الحر ينعقد بها عقود النكاح، وتصح الإجارة، والأجرة على ذلك، سواء كانت الإجارة في الذمة أو معينة العموم الأخبار، وما ذكره بعض أصحابنا من استثنائه الإجارة وأنها كانت مخصوصة بموسى عليه السلام فكلام في غير موضعه، واعتماد على خبر شاذ نادر.