فإن أتممت عشر فمن عندك أي الأجلين قضى؟ قال: الوفاء منهما أبعد هما عشر سنين، قلت: فدخل بها قبل أن ينقضي الشرط أو بعد انقضائه؟ قال: قبل أن ينقضي، قلت له: فالرجل يتزوج المرأة ويشترط لأبيها إجارة شهرين، ويجوز ذلك؟ فقال: إن موسى عليه السلام قد علم أنه سيتم له شرطه، فيكف لهذا بأن يعلم أنه سيبقى حتى يفي له، وقد كان الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوج المرأة على السورة من القرآن، وعلى الدرهم، وعلى القبضة من الحنطة) وروى الشيخ في التهذيب (1) عن أحمد بن محمد عن أبي الحسن عليه السلام (قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة ويشترط إجارة شهرين، قال: إن موسى عليه السلام الحديث كما تقدم بأدنى تفاوت.
وروى الثقة الجليل علي بن إبراهيم القمي في تفسيره (2) عن محمد بن مسلم في حديث طويل (قال: قلت لأبي عبد الله عليه: أي الأجلين قضى؟ قال: أتمها عشر حجج، قلت له: فدخل بها قبل أن يقتضي الأجل أو بعده؟ قال: قبل، قال: قلت:
فالرجل يتزوج المرأة، ويشترط لأبيها إجارة شهرين مثلا، أيجوز ذلك؟ قال:
إن موسى بن عمران عليه السلام علم أنه يتم له شرطه، فيكف لهذا أن يعلم أنه يبقى حتى يفي) الحديث.
وأجيب عن هذه الأخبار بأن الظاهر هو حمل النهي فيما على الكراهة لا التحريم، لأن ما اشتملت عليه جار في تعليم القرآن الذي قد دلت لأخبار كما عرفت على جواز جعله مهرا، بل كل مهر قبل تسليمه كذلك، لأنه لا وثوق له بالبقاء حتى يسلمه، مع أن ذلك غير قادح في الصحة إجماعا.
أقول: والظاهر عندي أن هذه الأخبار إنما خرجت مخرج المجاراة، والتسليم بمعنى أن العقد بهذه الصورة غير جائز، لأن المهر حق للزوجة لا للأب،