الصدوق إلى الحسن بن محبوب صحيح، وباقي رجاله ثقات، والأصحاب في كتب الاستدلال كالمختلف والمسالك وغيرهما إنما نقلوا الخبر برواية الكليني والشيخ، وردوه بضعف السند، لما رفت من الارسال، وطعن فيه المسالك باشتماله على تنصيف المهر في موت كل منهما، ولا بأس بنقل كلامه، وإن طال به زمام الكلام ليظهر لك ما فيه من صحة أو سقام.
قال: رحمة الله عليه بعد الكلام في المسألة وذكر الرواية: وقد ظهر أن الرواية ضعيفة بالارسال والقطع معا، ومع ذلك فالشيخ لم يعمل بموجبها في الزوجين لتضمنها لثبوت نصف المهر بالموت في كل منهما، والشيخ خصه بموت الزوجة، وأوجب مع موت الزوج المسمى ولعل لفظ المسمى وقع سهوا، وكان حقه نصف المسمى كما في الرواية، لأنها هي مستند ذكره لها في النهاية، وقد ذكرها الصدوق في المقنع كما ذكرها في التهذيب، ولكن الصدوق لم يجعلها مقطوعة، بل قال: وسئل الصادق عليه السلام عن أختين أهديتا إلى أخوين.. إلى آخر الحديث، في المختلف اقتصر في نقل الرواية على ما تضمنه كلام الشيخ، وترك حكاية آخرها المتضمن لثبوت نصف المهر على تقدير موت الزوج، فلم يحصل فيها مخالفة إلا في موضع واحد، وهو ثبوت نصف المهر على تقدير موت الزوجة كما ذكره في النهاية، ثم حمل الرواية على أن المرأتين ليس لهما ولد، فيرجع الزوجان بالنصف فيما دفعاه مهرا على سبيل الميراث، ورضيه منها متأخرون، وهذا الحمل مع بعد يتم في جانب الزوج دون الزوجة لحكمه لها أيضا بالنصف، مع أن أول الرواية تضمن حصول الغشيان ووجوب الصداق، وآخرها اقتضى ثبوت النصف بالموت، وحملها على ما لوقع ذلك قبل الدخول خلاف ظاهرها، وعلى كل تقدير، فإطراح الرواية لما ذكر من وجه الضعف أولى من تكلف حملها على ما لا تدل عليه، إنتهى.
أقول بالله التوفيق ك إن ما طعن به من ضعف السند فقد عرفت جوابه،