وأنه مبني على نقله الرواية من التهذيب أو الكافي، وإلا فهي كما عرفت صحيحة في الفقيه، وعبارة المقنع التي حكاها مبنية على ذلك.
وأما ما طعن به في متن الخبر من اشتماله على تنصيف المهر بموت الزوج والزوجة مع ذكر الغشيان الذي هو كناية عن الدخول في صدر الخبر، فالجواب عنه أنه لا يخفى أن الغشيان الذي وقع إنما هو من ذلك الرجل الأجنبي الذي أدخلت عليه المرأة بظن أنه زوجها فجامعها على أنها زوجته، والصداق المذكور الذي استحقه بالغشيان مراد به مهر المثل الذي ذكره الأصحاب، حيث إن النكاح هنا وقع نكاح شبهة يوجب مهر المثل، غاية الأمر أنه عبر عنه بالصداق، وهو غير بعيد ولا مستغرب.
وأما ما ذكره من السؤال في الرواية بقوله: فإن ماتتا قبل انقضاء العدة؟
قال: يرجع بنصف الصداق. فالمراد بالصداق هنا إنما هو المسمى في العقد بين تلك المرأة وزوجها لا مهر المثل الذي تقدم في صدر الرواية.
وبذلك على ذلك أن هذا السؤال إنما وقع على أثر قوله: ولا يقرب واحد منهما امرأته حتى تنقضي العدة، فإذا انقضت العدة صارت كل امرأة منهما إلى زوجها، فإنه لما تضمن وجوب إرجاع كل واحدة منهما إلى زوجها الذي عقد عليها، بعد أن تقضي عدة نكاح الشبهة رجع السائل وسأل عن موت أحد الزوجين من المرأة أو الرجل في تلك العدة.
وحاصله يرجع إلى موت أحد الزوجين قبل الدخول وهي مسألة مشهورة سيأتي تحقيق الكلام فيها، وقد قيل بتنصيف المهر في الموضعين ودلت عليه جملة من الأخبار أيضا، وهذا الخبر من جملتها، وإن عارضها غيرها من الأخبار.
وبالجملة فإن كلا من المرأتين المذكورتين لها صادقان: أحدهما وهو مهر المثل على الواطئ لها، وهو المذكور في صدر الرواية، والمهر الآخر المسمى في العقد على الزوج، وهذا هو الذي وقع السؤال عن وجوبه كملا أو