وقال الشيخ في النهاية (1) إذا عقد الرجلان على امرأتين فأدخلت امرأة هذا على هذا، والأخرى على الآخر ثم علم بعد ذلك فإن كانا قد دخلا بهما فإن كل واحدة منهما الصداق، فإن كان الولي تعمد ذلك، أغرم الصداق، ولا يقرب كل واحد منهما امرأته حتى تنقضي عدتها، فإن ماتتا قبل انقضاء العدة فليرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتها، ويرثانهما الزوجان، وإن ممات الرجلان وهما في العدة فإنهما يرثانهما، ولهما المسمى.
وقال ابن إدريس: ولا صحيح من الأقوال أن بموت أحد الزوجين يستقر جميع المهر كملا، سواء دخل بها الرجل أولا.
أقول: الأصل في هذه المسألة ما رواه في الكافي والتهذيب (2) عن جميل بن صالح عن بعض أصحاب أبي عبد الله عليه السلام (في أختين هديتا إلى أخوين في ليلة، فأدخلت امرأة هذا على هذا، وأدخلت امرأة هذا على هذا، قال: لكل واحد منهما الصداق بالغشيان، وإن كان وليهما تعمد ذلك أغرم الصداق، ولا يقرب واحد منهما امرأته حتى تنقضي العدة، فإذا انقضت العدة صارت كل واحدة منهما إلى زوجها بالنكاح الأول، قيل له: فإن ماتتا قبل انقضاء العدة: قال: فقال: يرجع الزوجان ينصف الصداق على ورثتهما، ويرثانهما الرجلان، قيل: فإن مات الرجلان وهما في العدة؟ قال: ترثانهما ولهما نصف المهر المسمى وعليهما العدة بعدما تفرغان من العدة الأولى تعتدان عدة المتوفى عنها زوجها) وروى هذه الرواية الصدوق في الفقيه (3) عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح أن أبا عبد الله عليه السلام (قال: في أختين أهديتا) الحديث، وهو صحيح لأن طريق