عليه السلام بأن ما ساقه الزوج من المهر يكون للتي أدخلت عليه لمكان دخوله بها مع جهله بالحال، وأن على الأب أن يدفع لزوجته التي عقد بها عليه المهر من ماله.
والروايتان المذكورتان كما ترى على خلاف قواعدهم (1) من إيجاب مهر المثل للتي أدخلت عليه لأنه نكاح شبهة، وهو موضع مهر المثل، وأنه يرجع به على الأب لتدليس، مع أن الروايتين ظاهرتان في أن إلها المهر الذي ساقه الزوج أولا، ومقتضى قواعدهم أنه يجب للزوجة المهر الذي سمي في العقد، ويجب على الزوج دفعه لها، مع أنه عليه السلام حكم في الخبرين بإيجابه على الأب.
ويعضد هذين الخبرين أيضا ما رواه الثقة الجليل أحمد بن محمد بن عيسى في كتاب النوادر (2) عن ابن أبي عمير عن حمد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (قال:
إن عليا عليه السلام قضى في رجل له ابنتان إحداهما مهيرة والأخرى أم ولد، فزوج ابنته المهيرة فلما كان ليله البناء أدخلت عليه ابنته أم ولد فوقع عليه، وقال:
ترد عليه امرأته التي كانت تزوجها، وترد هذه على أبيها، ويكون مهرها على أبيها) ورواه الصدوق في المقنع (3) مرسلا (قال: قضى علي عليه السلام) الحديث.
أقول: قوله (ويكون مهرها على أبيها) راجع إلى التي كانت قد تزوجها