وشرط البكارة، هو خلاف ما يفه من كلام الأصحاب كما عرفت، ولهذا أن العلامة في المختلف قال: وأبو الصلاح إن الصلاح إن قصد التزويج بالبكر مع عدم شرط البكارة فهو مسلم، وإن قصد ذلك مع اشتراط البكارة فهو ممنوع، ثم إنه على تقدير القول المشهور من جواز أن ينقص من المهر شيئا فإنهم قد اختلفوا في قدر ذلك على أقوال:
(أحدها) أن ينقص شئ في الجملة، حيث قد ورد عن الشارع نقص شئ ولم يقدره كما تشعر به صحيحة محمد بن جزك المتقدمة، والتقريب فيها استلزام النقص تقدير منقوص، والمناسب تقدير فلفظ شئ مبهم لاقتضاء المقام إياه وهذا القول للشيخ في النهاية.
و (ثانيها) إن الناقص الدس، ونقل عن القطب الراوندي في شرح مشكل النهاية محتجا بأن الشئ في عرف الشرع السدس، فلهذا حمل عليه في الوصية فكذا هنا، وغلطه المحقق فقال: بأن الشئ لم يذكر في الرواية وإنما وجب تقديره لاقتضاء اللفظ نقصان قدر مبهم، هو الشئ المنكر، لا الشئ المعين الذي هو السدس، ثم كون الشئ سدسا في الوصية لا يقتضيه في غيرها، لانتفاء الدليل عليه مع كونه أعم، ورده العلامة أيضا في المختلف فقال: الجواب المنع من العرف الشرعي في ذلك ولهذا لا يحمل عليه في الاقرار وغيره، ولا يلزم من تقديره في الوصية تقديره في غيرها، وإذ ليس ليس في الرواية لفظ شئ.
و (. ثالثها) إنه ينقص منه مقدار ما بين مهر البكر والثيب، وهو قول ابن إدريس حيث قال على ما نقله في المختلف: الصحيح أنه ينقص من المسمى مقدار مثل ما بين مهر البكر إلى مهر الثيب، وذلك يختلف باختلاف الجمال والسن والشرف وغير ذلك، فلأجل هذا قيل ينقص من مهرها شئ منكر غر معروف، واختاره في المختلف، وهو قول المحقق في الشرايع.
وقد اعترض على هذا القول السيد عميد الدين في شرحه على القواعد فقال: وأنا أو قول: إن كلام ابن إدريس ليس جيدا على إطلاقه، فإنه ربما