الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ٢٤ - الصفحة ٤١٠
وشرط البكارة، هو خلاف ما يفه من كلام الأصحاب كما عرفت، ولهذا أن العلامة في المختلف قال: وأبو الصلاح إن الصلاح إن قصد التزويج بالبكر مع عدم شرط البكارة فهو مسلم، وإن قصد ذلك مع اشتراط البكارة فهو ممنوع، ثم إنه على تقدير القول المشهور من جواز أن ينقص من المهر شيئا فإنهم قد اختلفوا في قدر ذلك على أقوال:
(أحدها) أن ينقص شئ في الجملة، حيث قد ورد عن الشارع نقص شئ ولم يقدره كما تشعر به صحيحة محمد بن جزك المتقدمة، والتقريب فيها استلزام النقص تقدير منقوص، والمناسب تقدير فلفظ شئ مبهم لاقتضاء المقام إياه وهذا القول للشيخ في النهاية.
و (ثانيها) إن الناقص الدس، ونقل عن القطب الراوندي في شرح مشكل النهاية محتجا بأن الشئ في عرف الشرع السدس، فلهذا حمل عليه في الوصية فكذا هنا، وغلطه المحقق فقال: بأن الشئ لم يذكر في الرواية وإنما وجب تقديره لاقتضاء اللفظ نقصان قدر مبهم، هو الشئ المنكر، لا الشئ المعين الذي هو السدس، ثم كون الشئ سدسا في الوصية لا يقتضيه في غيرها، لانتفاء الدليل عليه مع كونه أعم، ورده العلامة أيضا في المختلف فقال: الجواب المنع من العرف الشرعي في ذلك ولهذا لا يحمل عليه في الاقرار وغيره، ولا يلزم من تقديره في الوصية تقديره في غيرها، وإذ ليس ليس في الرواية لفظ شئ.
و (. ثالثها) إنه ينقص منه مقدار ما بين مهر البكر والثيب، وهو قول ابن إدريس حيث قال على ما نقله في المختلف: الصحيح أنه ينقص من المسمى مقدار مثل ما بين مهر البكر إلى مهر الثيب، وذلك يختلف باختلاف الجمال والسن والشرف وغير ذلك، فلأجل هذا قيل ينقص من مهرها شئ منكر غر معروف، واختاره في المختلف، وهو قول المحقق في الشرايع.
وقد اعترض على هذا القول السيد عميد الدين في شرحه على القواعد فقال: وأنا أو قول: إن كلام ابن إدريس ليس جيدا على إطلاقه، فإنه ربما
(٤١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في أنه لا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية 3
2 الأخبار الدالة على جواز نكاح الكتابية مطلقا " 7
3 الأخبار الدالة على تحريم نكاح الكتابية مطلقا " 9
4 في طرق الترجيح في مقام اختلاف الأخبار 14
5 في أن المحبوس ليسوا داخلين تحت إطلاق أهل الكتاب 18
6 في اختلاف كلام الأصحاب في الصابئة ودينهم 22
7 فيما أشكله المصنف في قول صاحب المسالك في أنه لا فرق في أهل الكتاب بين الحربي منهم والذمي 24
8 في ارتداد أحد الزوجين أو إسلامه 25
9 فيما لو أسلم زوج الكتابية 30
10 فيما لو أسلمت زوجة الكافر قبل الدخول 32
11 نقد المصنف ما أفاده المحدث الكاشاني في المقام 35
12 فيما لو انتقلت زوجة الذمي من دين الكفر الذي كانت عليه إلى دين آخر من أديان الكفر 38
13 فيما لو أسلم الذمي على أكثر من أربع منكوحات بالعقد الدائم 39
14 فيما رواه الصدوق في إباق العبد 41
15 في أنه ليس للمسلم إجبار زوجته الذمية على الغسل من حيض كان أو جنابة 42
16 في كيفية الاختيار 43
17 فيما لو تزوج الكافر امرأة وبنتها ثم أسلم 46
18 فيما لو أسلم عن أمة وبنتها وهما مملوكتان 50
19 فيما لو أسلم عن عمة وبنت أخيها أو خالة وبنت أختها 51
20 لا خلاف بين الأصحاب في اشتراط الكفاءة في صحة النكاح 52
21 الأخبار الدالة على اشتراط الايمان في النكاح 55
22 الأخبار الناهية عن تزويج الناصب والناصبة 59
23 نقد المصنف لما ذكره صاحب المسالك في جواز تزويج المخالف 61
24 فيما اختاره صاحب المدارك من عدم الحكم بمناكحة المخالفين مع قوله بإسلامهم 66
25 في المنع من مناكحة المخالفين مع القول بإسلامهم 67
26 في جواز مناكحة المخالفين 69
27 في أن التمكن من النفقة ليس شرطا " في الكفاءة 70
28 ما استدل به المشهور 73
29 نقد أدلة القائلين باشتراط التمكن من النفقة في الكفاءة 75
30 فيما لو تجدد عجز الزوج عن النفقة 77
31 ما استدل به المشهور 79
32 فيما لو خطب المؤمن القادر على النفقة 81
33 فيما لو تزوج الرجل امرأة ثم علم أنها كانت زنت 84
34 فيما لو أئتمن الرجل إلى قبيلة وتزوج فوجد على خلاف ذلك 87
35 في عدم جواز التعريض بالخطبة لذات العدة الرجعية 90
36 الأخبار الدالة على عدم جواز التعريض بالخطبة 93
37 فيما لو تزوجت المطلقة ثلاثا " وشرطت في العقد أنه إذا حللها فلا نكاح بينهما 96
38 هل الشرط الفاسد يفسد العقد أم لا؟ 97
39 في بطلان نكاح الشغار 99
40 في كراهية العقد على القابلة وبنتها 101
41 في كراهية تزويج الرجل ابنه من بنت زوجته من غيره إذا ولدتها بعد مفارقته 104
42 في كراهية تزويج الرجل أخت أخيه 108
43 في كراهية نكاح المرأة المتولدة من الزنا بالعقد أو الملك 109
44 في كراهية نكاح المجنونة والحمقاء وشارب الخمر وسيئ الخلق 110
45 في كراهية تزويج المخنث والزنج والأكراد والخزر 111
46 في كراهية تزويج الأعرابي بالمهاجرة 112
47 الفصل الثالث في نكاح المتعة فيما روته العامة في جواز المتعة 113
48 الأخبار المروية في استحباب المتعة وفضلها 116
49 ما يدل على المنع من الالحاح في المتعة متى أغناه الله بالأزواج 121
50 في الصيغة التي بها ينعقد نكاح المتعة 122
51 في اعتبار اللفظ الماضي في العقد 123
52 في اشتراط كون المتمتع بها مسلمة أو كتابية 127
53 في استحباب كون المتمتع بها مؤمنة عفيفة 128
54 في كراهة التمتع بالزانية 131
55 في الأخبار الدالة على جواز التمتع بالزانية 133
56 في كراهة التمتع ببكر ليس لها أب 135
57 فيما إذا أسلم المشرك وعنده كتابية بالعقد المنقطع 137
58 في أن ذكر الأجل شرط في صحة نكاح المتعة 138
59 الأخبار الواردة في المقام 139
60 استدلال القائل ببطلان العقد لو خلا من الأجل ونقده 142
61 فيما لو وقع الاخلال بالأجل على وجه النسيان أو الجهل أو العمد 145
62 فيما لو اختلف الزوجان بعد اتفاقهما على وقوع العقد فادعى أحد هما أنه متعة وادعى الآخر الدوام 146
63 في جواز تعيين شهرا " متصلا بالعقد ومتأخرا عنه 148
64 في نقد ما أفاده صاحب المسالك في المقام 151
65 فيما دل على جواز جعل الأجل العرد والعردين 152
66 في أنه يشترط في المهر أن يكون مملوكا " معلوما " بالكيل أو الوزن أو المشاهدة أو الوصف 156
67 في أن المهر يتقدر بالمرضاة قل أو كثر 157
68 الأخبار الواردة في المقام 158
69 في القول بوجوب دفع المهر بالعقد 159
70 الأخبار الدالة على أنه يصح لمن تمتع بامرأة أن يهبها جميع المدة 161
71 فيما إذا تبين فساد عقد المتعة بأحد الوجوه الموجبة لذلك 163
72 في بيان المراد من مهر المثل في المقام 165
73 في صحة الاشتراط في العقود بما لا يخالف الكتاب والسنة 167
74 في جواز العزل للمتمتع وإن لم ترض في أن المتعة لا يقع بها طلاق 170
75 في ثبوت التوارث بعقد المتعة 175
76 الأخبار الواردة في المقام 177
77 في عدة المتمتع بها متى دخل بها الزوج 182
78 في القول من أن العدة طهران 187
79 الجمع بين الأخبار الواردة في تحديد عدة المتمتع بها 189
80 في وجه الجمع بين الأخبار الواردة في عدة الوفاة 193
81 فيما لو اشترط المرأة المتمتع بها أن لا يطأها في الفرج 197
82 الفصل الرابع في نكاح الإماء لا يجوز للعبد ولا للأمة أن يعقدا على أنفسهما نكاحا إلا بإذن السيد 200
83 الأخبار الدالة على بطلان نكاح الأمة بغير أذن مولاها 203
84 فيما لو أذن المولى لعبده في التزويج 205
85 فيما لو كان الأبوان مملوكين 207
86 فيما لو كان أحد الأبوين حرا " والآخر مملوكا 208
87 في دلالة الأخبار المستفيضة على ما ذهب إليه المشهور 209
88 في اشتراط كل من الحرية والرقية في العقد 212
89 فيما لو تزوج الحر أمة بدون إذن السيد ودخل بها قبل رضاه 214
90 فيما لو ادعت المرأة الحرية فتزوجها الحر من غير علمه بفساد دعواها 220
91 الأخبار الواردة في المقام 223
92 الجمع بين الأخبار الواردة في المقام 225
93 فيما لو دلسها عليه مدلس فزوجها منه على أنها حرة فظهرت أمة 227
94 اعتراض ابن إدريس على عبارة الشيخ في إباء الأب عن الاستسعاء في قيمة الولد ونقد المصنف له 229
95 فيما لو تزوجت الحرة بالعبد الغير المأذون له في التزويج 233
96 فيما لو زوج الرجل جاريته عبده 235
97 الاخبار الواردة في المقام 237
98 فيما لو دفع السيد شيئا " لامته متى زوجها 239
99 فيما لو تزوج أمة بين شريكين ثم اشترى حصة أحدهما 242
100 فيما لو أعتقت الأمة وكانت تحت عبد 247
101 الأخبار الواردة في عتق الأمة التي كان لها زوج حر 249
102 في أن الحكم بالتخيير في أخبار المقام معلق على عتق جميع الأمة 250
103 فيما لو كانت الأمة صغيرة أو مجنونة 251
104 فيما لو كان الزوج عبدا " واعتق 252
105 فيما لو زوج عبده أمته ثم أعتق الأمة أو أعتقهما معا " 253
106 في جواز تزويج الرجل أمته بأن يجعل عتقها صداقها 254
107 الأخبار الواردة في المقام 255
108 هل يشترط تقديم التزويج على العتق أو العكس؟ 257
109 فيما لو قال تزوجتك وجعلت مهرك عتقك فهل يكفي في العتق عن الاتيان بلفظ أعتقتك؟ 259
110 فيما لو طلق التي جعل عتقها مهرها قبل الدخول بها 261
111 فيما لو اشترى أمة نسية فأعتقها وتزوجها وجعل عتقها مهرها فحملت منه 264
112 في أن أم الولد إنما تنعتق بعد وفاة المولى من نصيب ولدها 268
113 في عدم جواز بيع الأمة في مطلق الدين 271
114 الجمع بين الأخبار الواردة في المقام 273
115 فيما لو بيعت الأمة ذات البعل فأن بيعها طلاقها 274
116 الاخبار الواردة في بيع الأمة ذات البعل 275
117 نقد كلام صاحب المسالك في المقام 276
118 فيما لو بيع العبد وتحته أمة 277
119 في القول بتخصيص الخيار بالمشتري في بيع العبد أو الأمة 278
120 فيما لو زوج الرجل أمته من غيره بمهر مسمى 281
121 فيما مال إليه صاحب المسالك من تقوية احتمال المهر أو نصفه في صورة عدم الدخول ونقد المصنف له 285
122 فيما لو زوج السيد عبده أمته 288
123 الأخبار الواردة في المقام 289
124 وجه الجمع بين أخبار المقام 293
125 فيما لو أمر المولى العبد بالطلاق ولم يباشره بنفسه 295
126 هل يجب على المشتري مع إكمالها العدة أن يستبرءها زيادة على العدة؟ 296
127 فيما لو زوج السيد أمته لعبده فإنها تصير من مولاها بمنزلة الأجنبية 297
128 المفهوم من كلام الأصحاب أنه متى كان زوج الأمة حرا " أو مملوكا لغير سيد الأمة فإن السيد لا يتسلط على الفسخ 299
129 في عدم انحصار النكاح بملك اليمين في عدد بخلاف نكاحهن بالعقد 302
130 فيما لو بيعت الأمة ولها زوج 304
131 في جواز ابتياع ذوات الأزواج من أهل الحرب ولو من أزواجهن 305
132 في أن كل من ملك أمة فإنه يجب عليه استبراؤها قبل الوطئ 307
133 في صحة تحليل المولى وطئ أمته لغيره 311
134 الأخبار الدالة في المقام 312
135 في اعتبار صيغة النكاح التحليل 315
136 في أن التحليل هل هو عقد أو إباحة؟ 317
137 في تحليل السيد أمته لعبده 319
138 الجمع بين الأخبار الواردة في المقام 321
139 فيما لو أحل السيد أمته لحر وحصل من التحليل ولد 322
140 الأخبار الواردة في المقام 323
141 وجه الجمع بين أخبار المقام 325
142 لا بأس أن ينام الرجل بين أمتين والحرتين 327
143 في جواز وطئ الجارية الزانية بالملك وتملكها 329
144 في الإماء اللاتي يحرم نكاحهن 333
145 في الجنون 335
146 هل الجنون - مطلقا " أو على بعض الوجوه - يكون موجبا " للخيار 339
147 في الخصاء 340
148 في العنن 342
149 الأخبار الدالة على تأجيل العنين سنة بعد ظهور العنن 345
150 في أن العنن الموجب للفسخ هو عدم إمكان إتيانه النساء 346
151 في الجب 348
152 في الجذام والبرص والعمى 350
153 في أن الزنا ليس بعيب يرد به النكاح ما لو ظهر كون الزوج خنثى 352
154 في أن عيوب المرأة سبعة 354
155 في أن عيوب المرأة سبعة 355
156 في أن الجنون من العيوب الموجبة للفسخ 358
157 في بيان حقيقة البرص 359
158 في بيان حقيقة القرن 361
159 في بيان معنى الزمانة 365
160 في عد الرتق من علة العيوب الموجبة للخيار 366
161 في ذكر من عد المحدودة في الفجور من عيوب النساء 367
162 فيما لو تجدد العيب بعد العقد وقبل الدخول 369
163 في أحكام خيار الفسخ 372
164 فيما لو فسخ الزوج قبل الدخول 375
165 الجمع بين الأخبار الواردة في المقام 379
166 في أنه لا طريق إلى الحكم بالعنن إلا بإقرار صاحبه على نفسه أو قيام بينة بإقراره 383
167 إنما يتحقق العنن بالعجز عن وطئها قبلا ودبرا " والعجز عن وطئ غيرها 387
168 فيما لو ادعى الوطئ وأنكرت فالقول قوله بيمينه 389
169 فيما لو تزوج امرأة على أنها حرة باشتراط ذلك في نفس العقد فبانت أمة 394
170 فيما لو فسخ بعد الدخول وغرم المهر وتبين بطلان العقد 397
171 فيما لو تزوجت الحرة عبدا " على أنه حر 399
172 فيما لو عقد على بنت رجل على أنها بنت مهيرة فبانت بنت أمة 401
173 في الأخبار الواردة في المقام 403
174 فيما لو تزوج الرجل امرأة على أنها بكر فظهرت ثيبا " 408
175 الأخبار الواردة في المقام 409
176 فيما لو تزوج رجلان بامرأتين فأدخلت امرأة كل واحد منهما على الآخر فوطأها 412
177 في أن كل موضع حكم فيه ببطلان العقد فللزوجة مع الوطئ مهر المثل 416
178 في بيان معنى المهر 417
179 في أن كل ما يملكه المسلم يصح جعله مهرا " للزوجة 418
180 الأخبار الواردة في المقام 420
181 في صحة عقد الذميان ونحو هما على ما لا يجوز العقد عليه في الاسلام 424
182 في أن المهر لا يتقدر بقدر في جانب القلة إلا بأقل ما يتمول 425
183 في أن المهر إذا ذكر في العقد فلابد من تعيينه ليخرج عن الجهالة 434
184 فيما لو تزوج امرأتين فصاعدا " في عقد واحد بمهر واحد 435
185 فيما لو عقد على مهر مجهول لا يمكن استعلامه في نفسه 438
186 فيما لو تزوجها على الكتاب والسنة ولم يسم مهرا " 442
187 فيما لو سمى لها مهرا " ولأبيها أو غيره من الأولياء أو واسطة أو أجنبي شيئا " 444
188 في نقد ما أفاده صاحب المسالك في المقام 448
189 في جواز جعل الصداق تعليم صنعة لا يحسنها أو سورة لا يعلمها 450
190 في أن المهر مضمون في يد الزوج قبل تسليمه إلى الزوجة 454
191 فيما لو ظهر الصداق معينا " 459
192 فيما لو سمى لها مهرا " وكان موسرا " ولم يدخل بها والمهر حال 460
193 مناقشة المصنف لما استدل به بعض المجتهدين للقول المشهور 463
194 الأخبار الدالة على جواز الدخول بها من غير أن يعطيها شيئا " 466
195 فيما لو سمى لها مهرا وكان معسرا " ولم يدخل بها والمهر حال 469
196 فيما لو كان المهر مؤجلا ولم يدخل بها لمانع من جهته 472
197 فيما لو سمى لها مهرا " وكان موسرا " ودخل لها 473
198 في جواز إخلاء العقد من المهر 475
199 الأخبار الدالة على المقام 478
200 في انقسام حال الزوج إلى اليسار والإعسار ولا ثالث لهما 485
201 في تفويض المهر 489
202 الأخبار الواردة في المقام 490
203 فيما لو طلقها قبل الدخول وقبل الحكم 493
204 في أن المهر كلا أو بعضا " لا يسقط بالدخول 495
205 في هدم الصداق بالدخول 499
206 في سقوط المهر مطلقا بالدخول وإن لم يكن ثمة حال ولا مؤجل 503
207 في أن الخلوة ونحوها هل توجب المهر أم لا؟ 505
208 في الأخبار الدالة على ما ذهب إليه المشهور في المقام 507
209 في وجه الجمع بين أخبار المقام 511
210 فيما لو طلق زوجته قبل الدخول وقد فرض لها مهرا " 513
211 فيما لو كانت الزيادة متصلة كالسمن وكبر الحيوان 517
212 فيما لو أصدقها حيوانا " حاملا وحكمنا بدخول الحمل في الصداق 519
213 فيما لو أعطاها عوض المهر متاعا " أو عبدا آبقا أو شيئا ثم طلق قبل الدخول 522
214 فيما لو دبر مملوكا ذكرا " كان أو أنثى 523
215 فيما لو اشترط في العقد ما يخالف المشروع 525
216 فيما لو شرطت أن لا يفتضها 531
217 فيما لو اشترط أن لا يخرجها من بلدها 536
218 فيما لو شرط لها مائة دينار إن خرجت معه، وخمسين إن لم تخرج معه 540
219 في بطلان النكاح بشرط الخيار 544
220 في أن المرأة تملك المهر بمجرد العقد 545
221 في حكم المهر مع موت أحد الزوجين قبل الدخول 548
222 الأخبار الواردة في المقام 550
223 في وجه الجمع بين أخبار المقام 557
224 في الذي بيده عقدة النكاح 558
225 في أن أكثر الأخبار مطلق بالنسبة إلى عفو غيرها الكل أو البعض 565
226 في أنه ليس الولي الزوج العفو من حقه كلا أو بعضا مع الطلاق 568
227 فيما لو زوج الرجل ولده الصغير وللولد مال 571
228 في أن كل موضع لا يضمن الأب المهر فيه لو أداه تبرعا عنه فإنه لا رجوع له به 575
229 فيما لو دفع الأب المهر عن الولد الكبير متبرعا " ثم طلق قبل الدخول 578
230 فيما لو اختلفا في أصل المهر 579
231 فيما لو أقر بالمهر وادعى تسليمه وأنكر المرأة 583
232 فيما لو خلا بها فادعت المواقعة 584
233 في بيان معنى القسم 586
234 في وجوب القسمة بين الزوجات 588
235 في أن أقل أفراد القسم لو تعددت الزوجة ليلة ليلة 593
236 في أن الواجب في القسمة هو المضاجعة ليلا دون المجامعة 595
237 فيما إذا اجتمع عنده حرة وأمة بالعقد 597
238 في نقد المصنف ما أفاده صاحب المسالك وسبطه 601
239 في اختيار المصنف عدم وجوب السبع والثلاث 605
240 في سقوط القسمة بالسفر 607
241 في استحباب التسوية بين الزوجات في الانفاق وحسن المعاشرة وطلاقة الوجه والجماع 609
242 فيما لو وهبت إحدى الزوجات حقها من القسم للزوج أو لبعض نسائه 611
243 في أنه لا قمة للصغيرة ولا الناشزة 613
244 في بيان معنى النشوز 614
245 في نشوز المرأة 615
246 في المراد من الوعظ والهجر والضرب 617
247 في نشوز الزوج 619
248 في نشوز الزوج 621
249 في بيان معنى الشقاق 622
250 في الأخبار الواردة في حكم الشقاق 623
251 في من المخاطب بإنفاذ الحكمين 626
252 المشهور بين الأصحاب القائلين بأن الباعث هو الإمام أن ذلك على جهة التحكيم 629
253 في أن الحكمين لو رأيا الصلح واجتمعا عليه فإنه لا يتوقف على الاستئذان من الزوجين 631
254 في أنه لا يتعين كون الحكمين من أهل الزوجين 634
255 في أن بعث الحكمين هل هو واجب أو مستحب؟ 635
256 في أنه ينبغي للحكمين إخلاص النية في السعي وقصد الاصلاح 639
257 فيما لو غاب الزوجان أو أحد هما بعد بعث الحكمين 640
258 فيما لو منعها شيئا " من حقوقها الواجبة 641