قال: وأما الأولى فلها مهرها على الزوج لأنه لا يسقط بدفع الزوج إلى الثانية، ثم الزوج يطالب الأب الرافع بما دفعه الزوج إلى الثانية لأنه غره، إنتهى.
وفيه أنه وإن كان ذلك مقتضى قواعدهم المقررة لكن أفاق هذه الروايات ودلالتها صريحا على ما ذكرناه يمنع من ردها وطرحها في مقابلة ما ذكروه سيما مع ما عرفت في غير موضع مما تقدم من وقوع نحو ذلك في مواضع لا تحصى كثرة.
وكيف كان فجملة هذه الأخبار إنما تضمنت حكم المسألة الثانية، وليس غيرها في الباب، وعلى هذا فالمسألة الأولى خالية من الدليل، وإن كثر فيها القال والقيل، وما ذكروه فيها من الرواية بأن مهر تلك المرأة مع عدم الدخول بها على أبيها لم نقف عليه في خبر بالكلية، وكذا المواضع التي وقع فيها الخلاف كما قدمناه ذكره لم نقف فيها على خبر.
وبالجملة فإنه لم يصل إلينا خبر يتضمن تلك المسألة بالكلية، وإنما الذي وصل إلينا هذه الأخبار التي ذكرناها، وموضعها إنما هو المسألة الثانية، حينئذ فيشكل الكلام فيها وإن أمكن بالنظر إلى تقريباتهم العقلية في بعض المواضع منها، إلا أنها غير معمول عليها عندنا كما عرفت في غير موضع مما تقدم.
والعلامة في المختلف بعد أن اختار فيها أنه لا خيار إلا مع الشرط كما قدمنا نقله عنه قال: والشيخ عول على رواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام ثم ساق الرواية الأولى من روايته، ثم قال: وإن كان ضامنا في هذه الصورة فكذا في المتنازع لعدم التفاوت، وفي إيجاب المهر على الأب إشكال، وانتهى.
وأنت خبير بأن ظاهر كلامه أن الشيخ إنما قال بوجوب المهر على الأب في المسألة الأولى إلحاقا لها بالمسألة الثانية، حيث أو جب عليه الأب المهر للزوجة، ولا يخفى أنه مع كونها قياسا، فهو قياس مع الفارق لأن التي حكم بإيجاب المهر لها على الأب في المسألة الأولى ليست زوجة، لأن الشرط والتراضي إنما وقع علي بنت المهيرة وهذه إنما هي مدلسة، ولذا حكم بردها على أبيها، ومن أجل