كما صرح به الخبر المتقدم.
ويؤكده أيضا ما رواه ابن شهرا شوب في كتاب المناقب (1) عن إسماعيل بن موسى بإسناده (أن رجلا خطب إلى رجل ابنة له عربية فأنكحها إياه، ثم بعث إليه بابنة له أمها أعجمية فعلم بذلك بعد أن دخل بها، فأتى معاوية وقص عليه القصة فقال: معضلة لها أبو الحسن، فاستأذنه وأتى الكوفة وقص على أمير المؤمنين عليه السلام فقال: على أبي الجارية أن يجهز لابنة التي أنكحها إياه بمثل صداق التي ساق إليه فيها، ويكون صداق التي ساق منها لأختها بما أصاب من فرجها، وأمره أن لا يمس التي تزف إليه حتى تقضي عدتها، ويجلد أبوها نكالا لما فعل) (2) وأنت خبير بأن هذه الأخبار بعد حمل مجملها على مفصلها قد اتفقت على أن الحكم في المسألة الثانية هو وجوب مهر الزوجة التي أخر دخولها على أبيها، والمهر الذي ساق الزوج أولا يكون للتي أدخلت عليه لمكان الدخول بها، وإن كان ذلك على خلاف قواعدهم المشهورة إلا أنه صريح كلام الشيخ في النهاية كما قدمناه، وكذا كلام ابن البراج، والمشهور بين المتأخرين خلافه كما عرفت مما قدمنا نقله عنهم.
قال العلامة في المختلف بعد ذكر المسألة الثانية ونقل قول الشيخ في النهاية بنحو ما نقلناه آنفا وذكر رواية محمد بن مسلم الأولى: والحق أن نقول إن كانت الأولى عالمه بأنه ليست الزوجة ودخل بها على علمها بالتحريم لم يكن لها مهر لأنها زانية، وإن لم تكن عالمة أو جهلت التحريم كان لها مهر مثلها إلى أن