أدى إلى سقوط المهر بالكلية، وذلك لأنا لوفر ضنا أن مهرها بكرا خمسون وثيبا أربعون كان له أن يسقط التفاوت وهو عشرة، ما قال ابن إدريس، فلو فرضنا أن المسمى كان عشرة لزم خلو البضع من المهر بإسقاط جميعه، بل ينبغي أن يقال أنه يسقط نسبه ما بين مهرها بكرا وثيبا، ففي هذا الصورة يسقط خمس ما وقع عليه العقد، وذلك ديناران. إنتهى وهو جيد، وقد تقدم نظيره في كتاب البيع.
ونقل الشيخ ابن فهد في الموجز عن فخر المحققين أنه رده بأن قيمة المثل يعتبر في المعاوضات المحضة والنكاح ليس مها، وهو ظاهر في رد قول ابن إدريس.
وظاهره في المسالك (1) وسبطه في شرح النافع حمل كلام ابن إدريس على ما ذكره السيد عميد الدين من إرادة النسبة بين المهرين لا مجموع ما بينهما. ونسبه في المالك إلى العلامة في التحرير أيضا، وقال: ووجهه أن الرضاء بالمهر المعين إنما حصل على تقدير اتصافها بالبكارة ولم تحصل إلا خالية من الوصف، فيلزم التفاوت كأرش ما بين المبيع صحيحا ومعيبا، قال: ويضعف بأن ذلك إنما ينم حيث يكون فواته قبل العقد، أما مع إمكان تجدده فلا، لعدم العلم بما يقتضي السقوط. إنتهى وهو جيد.
و (رابعها) ما نقله في المسالك عن المحقق أيضا وهو إحالة تقدير ذلك على نظر الحاكم، لانتفاء تقدير النص شرعا مع الحكم بأصله بالرواية الصحيحة فيرجع فيه إلى رأي الحاكم، قال: وهذا القول منسوب إلى المصنف أيضا وهو أوجه الأقوال، لثبوت النقص بالرواية الصحيحة وعدم تقديره لغة وشرعا، فلا