الشيخ، أو أنه يتخير بين الرد والقبول كما هو المشهور و (ثالثها) إنه على تقدير أن الحكم هو الخيار كما هو المشهور، هل الخيار مخصوص بما إذا شرط كونها بنت مهيرة في أصل العقد أو مطلقا؟ عبارة المحقق الذكورة صريحة كما ترى في الأول، ومثله العلامة في المختلف حيث قال: والوجه عندي أنه لا خيار إلا مع الشرع، واختاره في المسالك فقال بعد أن نقل عن المحقق ذلك: وهذا هو الأقوى وظاهر الأكثر الثاني.
ثم إن الأصحاب ذكروا مسألة أخرى على أثر هذه المسألة، فقالوا: لو زوجه بنت مهيرة وأدخل عليه بنته من أمة فعليه ردها، ولها مهر المثل إن دخل بها، ويرجع به على من ساقها إليه ويرد عليه التي زوجها، وكذا كل من أدخل عليه غير زوجته فظنها زوجته، قالوا: والفرق بين المسألتين أن العقد في السابقة علي بنت الأمة مع دخوله على أن تكون بنت الحرة، فلذا كان له الخيار لفوات شرطه، أو ما أقدم عليه، وفي هذه الصورة وقع علي بنت الحرة باتفاقهما، وإنما أدخل عليه بنت الأمة بغير عقد، والحكم بوجوب رد التي أدخلت عليه ظاهر، لأنها ليست هي المعقود عليها، ولها مهر المثل إذا دخل بها جاهلا بالحال، لأنه وطؤ شبهة، ومهر المثل عوضه، ويرجع به على المدلس الذي ساقها إليه لغروره.
وقال الشيخ في النهاية (1): ومتى كان للرجل بنتان أحدهما بنت مهيرة والأخرى بنت أمة فعقد الرجل علي بنته من المهيرة، ثم الدخل عليه بنته من أمة كان له ردها، وإن كان قد دخل بها وأعطاها المهر كان المهر لها بما استحل من فرجها، وإن لم يكن دخل بها فليس لها عليه مهر، وعلى الأب أن يسوق إليه ابنته من المهيرة، وكان عليه المهر من ماله إذا كان المهر الأول قد وصل إلى