عليه السلام (في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها أمة قد دلست نفسها) إلى آخره، إنتهى.
وظاهر السيد السند في شرح النافع بمساواة الأمرين حيث قال: إذا تزوج امرأة على أنها حرة فظهرت أمة، سواء شرط ذلك في نفس العقد أو ذكر قبله وجرى العقد عليه، كان للزوج فسخ النكاح إلى أن قال: أما ثبوت الفسخ مع اشتراط ذلك في العقد فظاهر، لأن ذلك فائدة الشرط، وأما مع ذكره قبل العقد وجريان العقد عليه، فإن التراضي إنما وقع على هذا الوجه المخصوص، فإذا لم يبطل العقد بفواته فلا أقل من ثبوت الخيار، إنتهى.
أقول: لم أقف لما ذكره من الحكم بأن له الفسخ في الصورة المذكورة على نص واضح، إلا أنة في صورة الشرط الظاهر أنه لا إشكال فيه عملا بقضية الشرط وهو موضع اتفاق، وأما مع عدمه فليس إلا ما ذكره السيد السند هنا، وظاهر جملة منهم الاستدلال على ذلك برواية الوليد بن صبيح التي أشار إليها في المسالك، وهي ما رواه عن أبي عبد الله عليه السلام (في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها أمة قد دلست نفسها قال: إن كان الذي زوجها إياه من غير موليها فالنكاح فساد، قلت: وكيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه؟ قال إن وجد مما أعطاها شيئا فليأخذه، وإن لم يجد شيئا فلا شئ له عليها، وإن كان زوجها إياه ولي لها ارتجع على وليها بما أخذت منه، ولمواليها عليه عشر ثمنها إن كانت بكرا، وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها، قال: وتعتد منه عدة الأمة، قلت:
فإن جاءت منه بولد؟ قال: أولادها منه أحرار إذا كان النكاح بغير إذن الولي) (1) وأنت خبير بأن هذه الرواية لا دلالة فيها على المدعى، وإنما الظاهر