أما الأول فلأنه مورد النصوص المتكاثرة المتقدمة.
وأما الثاني فإنه قال في المسالك: لا خيار في هذه الصورة اتفاقا على ما يظهر من المصنف وغيره لجريان الدخول مجرى التصرف المانع من الرد بالعيب، وسبق لزوم العقد فيستصحب والصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله (1) عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: المرأة ترد من أربعة أشياء: من البرص والجذام والجنون والقرن ما لم يقع عليها، فإذا وقع عليها فلا) وهي شاملة بإطلاقها لوقوعه عليها قبل وجود العيب وبعده، إنتهى.
وربما ظهر من كلام الشيخ في المبسوط أن العيب الحادث بعد الدخول يثبت به الفسخ كما نقله عنه في المسالك، وبالجملة فالعمدة عندهم الاستدلال على عدم الفسخ مع تأخر العيب عن الدخول هو الاجماع المدعى مع ظاهر إطلاق الخبر المذكور.
أقول: والتمسك بأصالة لزوم العقد حتى يقوم دليل على تطرق الفسخ إليه أقوى مستمسك في المقام، ومحل الخلاف في هذا المقام إنما هو تجدد العيب بعد العقد وقبل الدخول، وفيه قولان:
(أحدهما) ثبوت الفسخ، ذهب إليه الشيخ في المبسوط والخلاف تمسكا بإطلاق الأخبار المتقدمة الدالة على ثبوت الفسخ بهذه العيوب أعم من أن يكون موجودة قبل العقد أو متجددة بعده.
و (ثانيهما) العدم، واختاره ابن إدريس والمحقق في الشرايع والعلامة في جملة من كتبه، وهو المشهور بين المتأخرين، ومحتجين بأن العقد وقع لازما فيستصحب، وبأن أمر النكاح بمبني على الاحتياط فلا يتسلط على فسخه بأي سبب كان، وأجابوا عن الأخبار بأنها ليس صريحة في ذلك، بل ربما ظهر من