تزوج المرأة فوجد بها قرنا وهو العفل أو بياضا أو جذاما أنه يردها ما لم يدخل بها) السابع: عن الحذاء (1) في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام (في رجل تزوج امرأة من وليها فوجد بها عيبا بعد ما دخل بها قال: فقال: إذا دلست العفلاء نفسها والبرصاء والمجنونة والمفضاة وما كان بها من زمانة ظاهرة، فإنها ترد على أهلها من غير طلاق ويأخذ الزوج المهر من وليها الذي كان دلسها، فإن لم يكن وليها علم بشئ من ذلك فلا شئ عليه، وترد إلى أهلها، قال: وإن أصاب الزوج شيئا مما أخذت منه فهو له، وإن لم يصب شيئا فلا شئ له، قال: وتعتد منه عدة المطلقة إن كان قد دخل بها، وإن لم يكن دخل بها فلا عدة ولا مهر) الثامن: ما رواه في الكافي (2) عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: المرأة ترد من أربعة أشياء من البرص والجذام والجنون والقرن وهو العفل ما لم يقع عليها فإذا وقع عليها فلا) التاسع: ما رواه في الكافي والفقيه (3) عن الحسن بن صالح (قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا، قال: هذه لا تحبل وينقبض زوجها عن مجامعتها ترد على أهلها، قلت: فإن كان دخل بها؟ قال: إن كان علم بها قبل أن يجامعها ثم جامعها فقد رضي بها، وإن لم يعلم بها إلا بعدما جامعها، فإن شاء بعد أمسكها، وإن شاء سرحها إلى أهلها، ولها ما أخذت منه بما استحل من فرجها).
(٣٥٦)