العاشر: ما رواه في الكافي (1) عن أبي الصباح الكناني في الصحيح (قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل زوج امرأة فوجد بها قرنا قال: فقال: هذه لا تحبل ولا يقدر زوجها على مجامعتها، ويردها على أهلها صاغرة ولا مهر لها، قلت: فإن كان دخل بها: قال إن كان علم بذلك قبل أن ينكحها يعني المجامعة ثم جامعها فقد رضي بها، وإن لم يعلم إلا بعدما جامعها، فإن شاء بعد أمسك وإن شاء طلق) والحادي عشر: ما رواه الشيخ (2) في الصحيح عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام (في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء، قال: ترد على ووليها، ويكون لها المهر على وليها. فإن كان بها زمانة لا يراها الرجال أجيز شهادة النساء عليها) الثاني عشر: ما رواه في التهذيب (3) عن محمد بن مسلم في الموثق عن أبي جعفر عليه السلام (قال: ترد البرصاء والعمياء والعرجاء) وزاد في الفقيه: الجذماء.
الثالث عشر: ما رواه في التهذيب (4) عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام (في رجل تزوج امرأة فوجدها برصاء أو جذماء، قال: إن كان لم يدخل بها ولم يبين له فإن شاء طلق، وإن شاء أمسك، ولا صداق لها وإذا دخل بها فهي امرأته) الرابع عشر: ما رواه في التهذيب (5) عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (قال: سألت