غاية الجودة، لصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل) قال: وهو متناول بإطلاقه للرجل والمرأة، ولأن ثبوتهما عيبا في المرأة مع أن للرجل وسيلة إلى التخلص منها بالطلاق يوجب كونها عيبا في الرجل بالنسبة إليها بطريق أولى، لعدم قدرتها على التخلص لولا الخيار، وحصول الضرر منه بالعدوى باتفاق الأطباء إلى أن قال: ويبقى الكلام في اعتبار سبقة على العقد والاكتفاء بالمتجدد منه مطلقا أو قبل الدخول كما سبق في نظائره، بل العموم هنا أولى لا طلاق النص الصحيح المتناول لجميع الأقسام، إنتهى.
وفيه أن ما استند إليه هنا من النص المذكور قد تقدم الجواب عنه وإن هذا النص ليس من حل البحث في شئ، فإن مورد الخبر إنما هو عيوب السناء كما تقدم ذلك مشرحا مبينا في مسألة الفسخ بالجنون، ويؤيده ذكر العفل في جملة تلك العيوب، فإنه مخصوص بالمرأة، ومن نظر إلى روايتي الكليني والصدوق المشتملتين على السؤال عن عيوب المرأة، وهو عليه السلام قد أجابه بما هو مذكور هنا علم أن الشيخ قد أسقط السؤال واقتصر على ايراد الجواب، وهو معيب عند المحدثين كما ذكره جملة من المحققين، لعروض مثل هذا الاشتباه هنا، فإن هذا الجواب مبني على السؤال المذكور في صدر الخبر، وإقطاعه عنه يوجب ما وقع فيه هذا المستدل هنا، وكيف كان فإنه لا أقل أن يكون ما ذكرناه مساويا لما قالوه للاحتمال، وبه يبطل الاستدلال.
وأما الوجه العقلي الذي ذكره فقد عرفت في غير موضع مما تقدم أن هذه التعليلات العليلة لا تصلح لتأسيس الأحكام الشرعية لاستفاضة الآيات والروايات بالرجوع في الأحكام إلى الكتاب العزيز أو ما ورد عنهم عليهم السلام.