وفي موضع ثالث أنه ليس بعيب وإنما هو بمنزلة الإصبع الزائدة، وهذا هو الأقوى، وكذا لو ظهرت المرأة خنثى، لأن الزائد فيها كالإصبع الزائدة.
أقول: والأظهر أن يقال: وبالنسبة إلى الرجل كالثقبة الزائدة، لا كالإصبع كما ذكره، وإنما التشبيه بالإصبع لم نحكم بكونها امرأة.
قال في المسالك ك وموضع الخلاف ما إذا كان محكوما له بالذكورية، أو الأنوثية، وأما لو كان مشكلا ت بين فساد النكاح، وبذلك صرح الشيخ في المبسوط بأنه صرح بكون الخلاف في الخنثى الواضح، لأنه قال في الموضعين المشار إليهما آنفا: لوبان خنثى وحكم بأنه ذكر هل لها الخيار أم لا؟ واختار العلامة في المتلف عدم الخيار لما ذكره الشيخ من التعليل بأن هذه الزيادة كالإصبع الزائدة، قال: ولا وجه للخيار مع إمكان الوطئ وثبوت الرجولية، وقال في المسالك:
ووجه الخيار مع وضوحه (1) وجود النفرة منه، وكون العلامات ظنية لا تدفع الشبهة، والانحراف الطبيعي.
أقول: وبمقتضى هذا التقرير أنه لو ظهر كون الزوج امرأة والزوجة رجلا بالعلامات التي يستعلم بها الواضح بطل العقد، وكذا لو ظهر كونه خنثى مشكلا بطل أيضا، ولم أقف في هذا المسألة على نص يدل على ما ذكوره من ثبوت الخيار للمرأة لو ظهر كون زوجها خنثى وقد حكم بكونه رجلا شرعا، وللرجل لو ظهر كون زوجته خنثى قد حكم شرعا بكونها امرأة، إلا أن حديث دينار الخصي (2) لا مشتمل على عد الأضلاع، وأن أمير المؤمنين عليه السلام الحق تلك الخنثى بالرجل لما كانت أضلاعها مثل أضلاع الرجال، يدل على بطلان النكاح لو ظهر كون الخنثى