وفي الصحيح عن محمد بن إسماعيل بن بزيع (1) عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في امرأة أحلت لزوجها جاريتها، فقال: ذلك له، قال: فإن كانت تمزح؟ فقال:
وكيف له بما في قبلها، إذا علم أنها تمزح فلا) وفي الحسن عن زرارة (2) (قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يحل جاريته لأخيه؟ قال: لا بأس، قال: قلت: فإنها جاءت بولد) الحديث، سيأتي تمامه إن شاء الله قريبا.
وما رواه في الكافي والتهذيب (3) عن عبد الكريم عن أبي جعفر عليه السلام (قال: قلت له: فر الرجل يحل لأخيه فرج جاريته؟ قال: نعم، له ما أحل منها) وعن أبي بكر الحضرمي (4) (قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن امرأتي أحلت لي جاريتها، فقال: أنكحها إن أردت، قلت: أبيعها؟ قال: لا، إنما حل لك منها ما أحلت).
وعن الحسن بن عطية (5) عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: إذا أحل الرجل من جاريته قبلة لم يجزله غيرها، فإن أحل له منها دون الفرج لم يحل له غيره، وإن أحل له الفرج حل له جميعا).