فيبعن فيما سوى ذلك من أبواب الدين ووجوهه؟ قال: لا) وعندي في الاستدلال بالصحيحة المذكورة نظر، إن قوله عليه السلام فيما (ولم يدع من المال ما يؤدي عنه) ظاهر في أن ذلك في صورة موت المولى لا حياته كما ادعاه، نعم الرواية الأولى مطلقة، لكن يمكن حمل إطلاقها على ما دلت عليه الصحيحة المذكورة من تخصيص ذلك بالموت، وحينئذ فيشكل الاستدلال بهما على الحكم المذكور وإن كان هو المشهور.
ومن ثم نقل عن ابن حمزة تخصيص الجواز بالموت والمنع مما سواه (1) وظاهر السيد السند في شرح النافع تقوية القول بالمنع أيضا حيث قال: والقول بالمنع نادر لكنه لا يخلو من قوة.
أقول: ويؤيده قوله عليه السلام في آخر الخبر بعد سؤال السائل (فيبعن فيما سوى ذلك من دين؟) والتقريب فيه أنه حيث كان مورد الخبر كما ذكرناه إنما هو جواز البيع في فكاك رقابهن بعد موت المولى إذا لم يدع من المال ما يؤدي عنه، فإنه تدخل حينئذ هذه الصورة المفروضة وهو البيع حال الحياة فيما سوى ذلك، فلا يجوز البيع حينئذ.
فإذا دلت الرواية المذكورة مع صحة سندها عندهم الذي هو المدار عليه في الاستدلال بينهم على تخصيص الجواز بهذه الصورة الخاصة، وهي بعد الوفاة بالقيود المتقدمة، مع تصريحها بعدم الجواز فيما سوى ذلك، فإنه يتحتم حمل إطلاق رواية عمر بن يزيد المذكورة على هذه الصحيحة جمعا.